بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

280

إذا علم في يوم الخميس بنجاسة أحد الإناءين من يوم الأربعاء، وعلم في يوم الجمعة بأنّ الشي‏ء الثالث كان ملاقياً لأحد الإناءين في يوم الأربعاء ففي مثل ذلك افيد: أ نّه يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر-، وإنّما لا يجب الاجتناب عنه إذا كانت الملاقاة متأخرةً عن النجاسة المعلومة إجمالًا.
وقد افيد في وجه ذلك: أنّ العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين إنّما يكون منجّزاً مالم ينحلَّ، ولا يعقل بقاء تنجيزه وأثره بعد زواله وانعدامه. فكما إذا علمنا بنجاسة شي‏ءٍ تفصيلًا ثمّ تبدّل إلى الشكّ الساري يرجع إلى مقتضيات الاصول- ولا يقال: إنّ النجاسة متنجّزة بحدوث العلم التفصيلي؛ لوضوح أنّ تنجيزه منوط ببقائه- فكذلك العلم الإجماليّ لا يترتّب عليه أثر بعد انعدامه.
وفي المقام وإن حصل العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين ابتداءً قبل العلم بالملاقاة، إلّاأنّ هذا العلم الإجماليّ يرتفع وينحلّ بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة، ويوجد علم إجماليّ آخر متعلق بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر، ومقتضى ذلك وجوب الاجتناب عن كلّ واحدٍ من الملاقي والملاقى.
وهذا الكلام لا يخلو من غرابة؛ لأنّ مجرّد انكشاف ملاقاة الشي‏ء الثالث لأحد الإناءين في يوم الأربعاء لا يوجب انعدام العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين وانحلاله، وإنّما يوجب حصول علمٍ إجماليٍّ آخر معاصرٍ معلوماً للعلم الإجماليّ المذكور.
وبكلمةٍ واضحة: أنّ المراد بانعدام العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين:
إن كان انعدام أصل حيثية الانكشاف فيه فهو واضح البطلان؛ لبداهة أنّ انكشاف نجاسة أحد الإناءين لا يزال كما هو ولم يتبدّل بالشكّ الساري، كما فرض في مثال العلم التفصيليّ المتبدّل بالشكّ الساري‏.