بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

279

الإباحة؛ لعدم جريان مثل ذلك في الثوب، حيث إنّه لا يؤكل ولا يشرب.
وحينئذٍ فبعد العلم بالملاقاة تصبح أصالة الإباحة هذه معارضةً لأصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر-، وبعد التساقط يجب الاجتناب عن الملاقي والامتناع عن الشرب من ماء الإناء.
والتحقيق: أنّ أساس الفكرة في الاستثناء وجيه، ولكن لا يمكن المساعدة على تطبيقها على العلم الإجماليّ بنجاسة ماء الإناء أو الثوب؛ لأنّ أصالة الإباحة في الماء ليست سليمةً عن المعارض قبل العلم بالملاقاة، بل هي معارضة بأصالة البراءة عن مانعية الثوب في الصلاة، بناءً على ما هو الأظهر عند المشهور من كون النجاسة مانعة، لا كون الطهارة الخبثية شرطاً، فإنّه بناءً على ذلك تكون المانعية انحلالية، ويكون الشكّ في نجاسة الثوب شكّاً في فردٍ زائدٍ من المانع، فتجري البراءة عن مانعيته، وتعارض مع أصالة الحلّ في الماء.
ألّلهمّ إلّاأن يبنى‏ على كون البراءة وأصالة الحلّ أصلين ثابتين بدليلين، وحينئذٍ فالبراءة عن المانعية تعارض البراءة عن حرمة الشرب، ويرجع إلى دليل أصالة الحلّ بلا معارض، بناءً على ماهو المختار من أنّ: الطرفين إذا كانا مشتركين في اصولٍ متسانخةٍ ويختصّ أحدهما بأصلٍ لا مسانخ له في الطرف الآخر جرى هذا الأصل، وتساقطت تلك الاصول.
ولو كانت الفكرة التي يستند إليها الاستثناء قد طبِّقت على مثل العلم الإجماليّ بنجاسة الإناء أو التراب لكان أوضح؛ لأنّ التراب لا تجري فيه أصالة البراءة عن المانعية، بناءً على أنّ الطهارة مأخوذة شرطاً في ما يتيمّم به أو يسجد عليه.
الثانية: فيما إذا كانت الملاقاة المعلومة مقارنةً لنجاسة أحد الإناءين المعلومة إجمالًا وإن كان العلم بالملاقاة متأخّراً عن العلم الإجماليّ بالنجاسة، كما