بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

278

إلى ذلك الزمان، والمفروض حدوث علمٍ إجماليٍّ آخر في هذا الزمان، وهو العلم بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف، فيكون كلّ من الوجود البقائيّ للعلم الأوّل والوجود الحدوثيّ للعلم الإجماليّ الثاني مانعاً عن فعلية ذلك التعبّد بالأصل العرضيّ في الطرف الآخر، ويكون أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- معارضاً مع ذلك التعبّد بالأصل العرضيّ في الطرف الآخر في عرضٍ واحدٍ زماناً. غاية الأمر أنّ ذلك التعبّد يوجد فعلًا عاملان لإسقاطه: أحدهما: الوجود البقائيّ للعلم الإجماليّ الأوّل. والآخر: الوجود الحدوثيّ للعلم الإجماليّ الثاني. وأمّا أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- فهو يشترك معه في العامل الثاني للإسقاط، فلا تتحقّق النكتة التي يرتكز عليها هذا الوجه، وهي: أنّ الأصل في الطرف الآخر ساقط في زمانٍ سابق، بل هو ساقط في نفس الزمان وإن تعدّدت فيه عوامل الإسقاط.

ثمّ لو فرض تمامية هذا الوجه وكون الأصل العرضيّ في الطرف الآخر ساقطاً في زمانٍ سابقٍ بحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- بلا معارضٍ في ظرف جريانه فلابدّ من الكلام في ما استثناه السيّد الاستاذ[1]– دام‏ظلّه- منه، إذ استثنى من ذلك صورتين حكم فيهما بوجوب الاجتناب عن الملاقي:

الاولى: فيما إذا كان في الطرف العرضيّ الآخر أصل مؤمِّن كان سليماً عن المعارضة قبل العلم بالملاقاة، كما إذا علم بنجاسة الإناء أو الثوب ثمّ علم بملاقاة شي‏ءٍ ثالثٍ للثوب، فإنّه قبل العلم بالملاقاة تتساقط أصالة الطهارة واستصحابها في الإناء والثوب بالمعارضة، ولكن يختصّ الإناء بأصلٍ غير معارض، وهو أصل‏

 

[1] انظر التنقيح 1: 415- 422