بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

277

ذاتي المدلولين، بل ذلك مع فعلية الدلالة في كلٍّ من الدليلين، فإذا لاحظنا دليل قاعدة الطهارة ودليل استصحابها نجد أنّ ذات مدلول دليل القاعدة في هذا الطرف مع ذات مدلول دليل الاستصحاب في الطرف الآخر وإن كانا متنافيين ولكنّ المدّعى‏ أنّ فعلية الدلالة في دليل قاعدة الطهارة على الطهارة الظاهرية غير ثابتةٍ في عرض دلالة دليل الاستصحاب على الاستصحاب، ومع عدم فعلية الدلالتين في عرضٍ واحدٍ لا يعقل التعارض.
الوجه الثاني لعدم تنجيز العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقي- بالكسر- أوالطرف، وهو مختصّ بفرض تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين، إذ يقال حينئذٍ: إنّ الأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة مع‏الأصل في الملاقى‏- بالفتح- في زمانٍ سابقٍ بسبب العلم الإجماليّ الأوّل، وفي زمان توقّع إجراء أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- لا يوجد أصل معارض له.
ويرد عليه: أنّ التعبّد بالأصل العرضيّ في الطرف الآخر ينحلّ حسب قطعات الزمان إلى تعبّداتٍ متعدّدة، ومن المعلوم أنّ التعبّد به في زمان العلم بالملاقاة إنّما يكون ساقطاً من ناحية العلم الإجماليّ الأوّل بنجاسة أحد الإناءين إذا كان هذا العلم باقياً إلى ذلك الحين، فهو بوجوده البقائيّ إلى ذلك الحين مانع عن التعبّد في ذلك الظرف، لا بصرف وجوده الحدوثي؛ لوضوح أ نّه لو كان قد ارتفع وانحلّ لجرى‏ الأصل بعد انحلاله، فالمعارضة بين الأصلين في الإناءين في كلّ زمانٍ فرع بقاء العلم الإجماليّ إلى ذلك الزمان.
وحينئذٍ لا معنى للقول بأنّ الأصل العرضيّ في الطرف الآخر بتمام تعبّداته المتكثّرة قد سقط في الزمان السابق بسبب العلم الإجماليّ الأوّل، بل إنّ التعبّد به المترقّب في زمان العلم بالملاقاة لا يسقطه إلّابقاء العلم الإجماليّ الأوّل‏