بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

276

ولكنّ الأمر ليس كذلك، بل المدّعى‏ سلامة الأصل الطوليّ بملاك أ نّه مترتّب وجوداً على تساقط الأصلين، وما هو مترتّب على عدم شي‏ءٍ يستحيل أن يعارضه، بدون فرقٍ بين الأحكام الشرعية، أو العقلية، أو الامور التكوينية الخارجية، فإنّ الأمر الخارجيّ أيضاً إذا كان مترتّباً اقتضاءً على عدم شي‏ءٍ فلا يمكن أن يقع التزاحم بين مقتضيه ومقتضي ذلك الشي‏ء، ولا يعني ذلك كون الرتبة وعاءً للأمر الخارجي، فلابدّ إذاً في مقام الجواب من توضيح أنّ الأصل الطوليّ ليس مترتّباً على تساقط الأصلين العرضيّين؛ ليمتنع تعارضه مع أحدهما على النحو الذي شرحناه.

كما اتّضح بما ذكرناه أيضاً: أنّ نكات سلامة الأصل الطوليّ عن المعارضة إثباتاً ونفياً لا يفرق فيها بين أن يكون مفاد الأصل الطوليّ مغايراً مع مفاد الأصل العرضيّ الحاكم عليه، كأصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- وأصالة الطهارة في ما لاقاه؛ أو متّحداً معه، كأصالة الطهارة في شي‏ءٍ مع استصحاب الطهارة فيه. وإن ميّز المحقّق النائينيّ قدس سره بين الفرضين، وذهب إلى سلامة الأصل الطوليّ في فرض المغايرة دون فرض الاتّحاد في المفاد.

وأفاد في وجه سقوط الأصل الطوليّ بالمعارضة مع وحدة المفاد: أنّ تعارض الاصول إنّما هو باعتبار تعارض مؤدَّياتها وما هو المجعول فيها، والمؤدّى في كلٍّ من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد، وهو طهارة مشكوك الطهارة[1]. ويرد عليه: أنّ وحدة المدلول في الأصل الحاكم والأصل الطوليّ لا يقتضي دخول الأصل الطوليّ في المعارضة؛ لأنّ ملاك المعارضة ليس مجرّد التنافي بين‏

 

[1] فوائد الاصول 4: 48