بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

275

الشمول للأصل العرضيّ في الطرف الآخر.
فإن قيل: إذا شكّك في عرفية هذه العنايات فكيف يمكن إعمالها في الاصول اللفظية؟ إذ لا شكّ في مرجعيّة العامّ الفوقانيّ بعد تعارض الخاصّين، وليس ذلك إلّاببرهان أنّ أصالة العموم في العامّ يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع المخصّص للعامّ، فلا تصل النوبة إليها إلّابعد تساقط الخاصَّين، فحال أصالة العموم حال الأصل الطوليّ في المقام.
قلنا: إنّ أصالة العموم في طول سقوط الخاصّ المخالف للعامّ، وهذه الطولية مفهومة عرفاً وموجبة لعدم إيقاع المعارضة بينهما. فنسبة أصالة العموم إلى الخاصّ المخالف نسبة الأصل الطوليّ إلى الأصل الحاكم، فلا يقاس ذلك بالطولية المراد تصويرها بين الأصل الطوليّ والأصل العرضيّ في الطرف الآخر.
وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه في تحقيق سلامة الأصل الطوليّ عن المعارضة إثباتاً ونفياً يتّضح: أ نّه لا موقع للاعتراض على كون الطولية سبباً في نجاة الأصل الطوليّ من المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر بأنّ أدلّة اعتبار الاصول إنّما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكفّلة لبيان أحكامها، ومن هنا سمّيت بالاصول العملية، وغير ناظرةٍ إلى أحكام الرتبة بوجه، ففي الظرف الذي يجري الأصل في الملاقي يجري في ما لاقاه أيضاً، ولا تقاس الأحكام الشرعية على الأحكام العقلية المترتّبة على الرتب. وذلك لأنّ المدّعى‏ ليس كون الطولية سبباً في نجاة الأصل الطوليّ من المعارضة بملاك افتراض أ نّه إنّما يجري في مرتبةٍ عقليةٍ متأخّرةٍ عن المرتبة العقلية المعدّة لجريان الأصلين العرضيّين، ففي تلك المرتبة لا يوجد أصل سواه، وفي المرتبة التي تحتوي على الأصلين العرضيّين لا ثبوت للأصل الطوليّ، فإنّ سلامة الأصل الطوليّ لو كانت بهذا البيان لاتّجه الجواب بأنّ الأصل حكم الواقع، لا حكم الرتبة.