بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

274

وإن شئت قلت: إنّ فرض معارضة الأصل الطوليّ للأصل العرضيّ في الطرف الآخر مرجعه إلى فرض معارضةٍ واحدةٍ، طرفها من جانب الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، وطرفها من جانبٍ آخر الجامع بين الأصل الحاكم والأصل الطوليّ.
فمن الواضح أنّ افتراض جريان الأصل الطوليّ يستبطن افتراضين:
أحدهما: تقديم الجامع على الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، وهذا هو الترجيح بلا مرجّح.
والآخر: تقديم تطبيق هذا الجامع على الأصل الطوليّ بدلًا عن تطبيقه على الأصل الحاكم العرضيّ، وهذا هو محذور تقديم المحكوم على حاكمه.
وهذا يعني أنّ إجراء الأصل الطوليّ واجد لمحذورٍ مستقلٍّ زائدٍ على محذور الترجيح بلا مرجّح، وبذلك يكون الأصل العرضيّ في الطرف الآخر مقدّماً عليه.
ونتيجة ذلك: عدم إمكان إيقاع المعارضة بين الأصل الطوليّ والأصل العرضيّ في الطرف الآخر، بل تنتهي النوبة إلى الأصل الطوليّ بعد تساقط العرضيّين.
وهذا البيان تامّ فنّاً، ولكن قد يقع التأمّل في موافقة الارتكازات العرفية عليه، التي هي المقياس في تشخيص المعارضة بين إطلاقات دليل الأصل؛ لأنّ المعارضة بين الأصلين أو الاصول ترجع في الحقيقة إلى المعارضة بين ظهورات وإطلاقات دليل الأصل، والنظر العرفيّ هو المحكّم في حجّية الظهور وفي تمييزه معاً.
فقد يقال: إنّ ظهور دليل الأصل في الشمول للأصل الطوليّ ليس حجّةً في نظر العرف على أساس أ نّه يرى المعارضة بينه وبين ظهور دليل الأصل في‏