بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

273

الإجماليّ الثاني؛ ليكون موجباً للانحلال على فرض تسليم كبرى الانحلال في أمثال ذلك.
سادسها: أنّ تعارض أصلين إنّما يكون إذا كانا متساويين اقتضاءً ومحذوراً.
أمّا اقتضاءً فبأن يكون انطباق موضوع دليل الأصل- وهو عدم العلم- ثابتاً بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما.
وأمّا محذوراً فبأن يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعية، و [يلزم‏] من إجراء أحدهما دون الآخر نفس ما يلزم من إجراء الآخر دونه من محذور الترجيح بلا مرجّح.
وأمّا إذا وجد في أحدهما محذور مستقلّ يمنع عن جريانه- وراء محذور الترجيح بلا مرجّحٍ- فليس الأصلان متساويين محذوراً؛ لأنّ مورد المحذور المستقلّ لا يمكن الأخذ به بحسب الفرض، ولو اريد الترجيح بلا مرجّحٍ فلا معنى للمعارضة بينهما، بل يتعيّن مورد المحذور المستقلّ للسقوط.
وعلى هذا الضوء يقال: إنّ الالتزام بجريان الأصل العرضيّ في الطرف الآخر تقديماً له على الأصل الطوليّ ينحصر محذوره بالترجيح بلا مرجّح. وأمّا الأصل الطوليّ فبقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجّحٍ يستحيل جريانه؛ وذلك لأنّه إذا بني على إسقاط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر في مقابل معارضه- لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجّح- يدور الأمر حينئذٍ بين تقديم الأصل الطوليّ عليه، أو تقديم الأصل الحاكم العرضي عليه، وفي هذه الحالة يكون إيثار الأصل الطوليّ بالتقديم بدلًا عن الأصل الحاكم عليه واجداً لمحذورٍ آخر غير محذور الترجيح بلا مرجّح، وهو محذور تقديم المحكوم على حاكمه في مقام الإجراء.