بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

272

الأصلين ساقط على كلِّ حالٍ فراراً عن محذور المخالفة القطعية، ولمّا لم يكن هناك مرجّح لتطبيق السقوط على أحدهما دون الآخر تعذّر إجراء كلٍّ من الأصلين، فالأساس لعدم جريان الأصلين في الطرفين هو العلم الإجماليّ بعدم جريان أحدهما؛ بسبب عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية.
وفي هذا الضوء نقول: لدينا عِلمان إجماليّان:
أحدهما: العلم الإجماليّ بسقوط الأصل الحاكم، أو الأصل العرضيّ في الطرف الآخر؛ لأنّ جريانهما معاً مساوق للترخيص في المخالفة القطعية، وهذا العلم ينجّز طرفيه، بمعنى أ نّه يمنع عن التمسّك بإطلاق دليل الأصل الحاكم، ويمنع عن التمسّك به لإجراء الأصل العرضيّ في الطرف الآخر.
والآخر: العلم الإجماليّ بسقوط الأصل العرضيّ الطوليّ، أو الأصل العرضيّ في الطرف الآخر؛ لأنّ جريانهما معاً يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أيضاً، غير أنّ هذا العلم في طول العلم الإجماليّ الأوّل؛ لأنّه فرع تمامية المقتضي للأصل الطوليّ المتوقّف على سقوط الأصل الحاكم بسبب تنجيز العلم الإجماليّ الأوّل، فهما عِلمان طوليّان وبينهما طرف مشترك، وهو سقوط مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر.
وحينئذٍ يقال: إنّ العلم الإجماليّ الثاني لا ينجّز طرفيه، أي السقوطين؛ لأنّ أحد هذين السقوطين منجّز في المرتبة السابقة بالعلم الإجماليّ الأوّل، فيكون منحلًاّ.
ويرد عليه: أنّ العلم الإجماليّ الثاني ليس في طول تنجيز العلم الإجماليّ الأوّل للطرف المشترك، وإنّما هو في طول تنجيزه للطرف المختصِّ بالعلم الأوّل، أي سقوط الأصل الحاكم، فلا موجب لفرض كون التنجّز الذي يكسبه الطرف المشترك من العلم الإجماليّ الأوّل أسبق رتبةً من التنجّز الذي يكسبه من العلم‏