بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

271

والجواب: أنّ هذا مبنيّ على أنّ ما مع المتقدّم رتبةً متقدّم بالرتبة أيضاً، وهذه الكبرى غير صحيحة، فإنّ مجرّد كون شي‏ءٍ غير متقدّمٍ ولا متأخّرٍ بالرتبة عن شي‏ءٍ آخر لا يستدعي تقدّمه بالرتبة على كلّ ما يكون ذاك مقدّماً عليه بالرتبة مالم يتحقّق فيه ملاك التقدّم الرتبيّ بالخصوص.
رابعها: أ نّنا سلّمنا أنّ التأخّر عن أحد العرضيّين لا يوجب التأخّر عن العرضيّ الآخر، لكنّا نثبت بالبرهان عدم صلاحية الأصل الطوليّ للمصادمة مع الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، وإن كان هذا الأصل العرضيّ صالحاً للمصادمة مع الأصل الطولي.
والبرهان هو: أ نّه يلزم من منع الأصل الطوليّ عن الأصل العرضيّ في الطرف الآخر رجوع الأصل الحاكم بارتفاع معارضه، ورجوعه يعني انعدام الأصل الطولي، وبالتالي انعدام مانعيته، فيلزم إذاً من مانعيته عدم مانعيته، فتكون مانعيته مستحيلة، وهذا يبرهن على عدم إمكان وقوعه طرفاً للمعارضة مع الأصل العرضيّ في الطرف الآخر؛ لأنّ المعارضة معناها صلاحيته في نفسه للمنع عن جريان الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، مع أ نّه غير صالحٍ لذلك في نفسه؛ لأنّ المنع المذكور مستحيل؛ لاستلزام وجوده لعدمه.
ويرد عليه: أنّ سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر الناشئ من تمامية مقتضي الأصل الطوليّ يستحيل أن يكون منشأً لرجوع الأصل الحاكم؛ لأنّ هذا السقوط متفرّع على سقوط الأصل الحاكم فلا يعقل أن يكون سبباً في نفي السقوط عن الأصل الحاكم وإجرائه، وإنّما يعقل جريان الأصل الحاكم عند سقوط الأصل العرضيّ المعارض له إذا لم يستند سقوط هذا الأصل إلى سقوط الأصل الحاكم نفسه.
خامسها: أنّ سقوط الأصل إنّما هو للمعارضة، أي للعلم الإجماليّ بأنّ أحد