بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

270

الأصل الحاكم.
وعلى هذا الأساس: فإن اريد أنّ الأصل الطوليّ في طول المانعية الثانية- وهي مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر عن تأثير مقتضي الجريان للأصل الحاكم- فهذا صحيح، إذ ببركة هذه المانعية يسقط الأصل الحاكم ويتمّ موضوع الأصل الطوليّ. ولكن لا محذور في أن يكون الأصل العرضيّ في الطرف الآخر- بما هو مانع عن الأصل الحاكم- معارضاً للأصل الطوليّ بحيث يزاحم أوّلًا مقتضي الجريان في الأصل الحاكم، ويزاحم في رتبةٍ متأخّرةٍ مقتضي الجريان في الأصل الطولي؛ لأنّ ما هو مفروغ عن مانعيّته يعقل أن يكون مانعاً.
وإن اريد أنّ الأصل الطوليّ في طول ممنوعية الأصل العرضيّ في الطرف الآخر ومانعية الأصل الحاكم له- وهي المانعية الاولى‏- فهذه الطولية غير صحيحة؛ لأنّ تمامية موضوع الأصل الطوليّ وفعلية اقتضائه للجريان إنّما تتوقّف على مانعية الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الحاكم، لا ممنوعيّته من قبله، فلا يلزم من معارضة الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الطوليّ كون الأصل الممنوع بما هو ممنوع معارضاً.
ثالثها: أ نّا سلّمنا عدم كون الأصل الطوليّ في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر ابتداءً، ولا في طول ممنوعية مقتضيه عن التأثير من قبل الأصل الحاكم، ولكنّ المطلوب مع هذا يتمّ بلحاظ مجموع أمرين:
أحدهما: أنّ الأصل الطوليّ في طول سقوط الأصل الحاكم.
والآخر: أنّ سقوط الأصل الحاكم في مرتبة سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر. فإذا تمّ هذان الأمران ثبت تأخّر الأصل الطوليّ مرتبةً عن سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر؛ من أجل تأخّره عمّا هو في مرتبته، ومع كونه في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر يستحيل معارضته له.