بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

269

كان الأصل الطوليّ أيضاً في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر، فلا يلزم من مانعية الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الطوليّ كون الساقط المفروض السقوط في مرتبةٍ متقدّمةٍ ممانعاً عن شي‏ءٍ لا يتمّ مقتضيه إلّابعد فرض السقوط.
ثانيها: أ نّا سلّمنا عدم كون الأصل الطوليّ في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، ولكنّه في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم مع سقوط الأصل العرضيّ الآخر مستندان إلى علّةٍ واحدةٍ وهي المعارضة بين الأصلين، أي المزاحمة بين مقتضي الإثبات لهذا الأصل ومقتضي الإثبات لذلك الأصل في لسان الدليل. وهذا يعني: أنّ الأصل الطوليّ في طول المعارضة بين الأصلين العرضيّين، والأصل المعارض- بالفتح- بما هو معارض لا يعقل جريانه ليقع طرفاً للمعارضة مع الأصل الطولي.
والفرق بين هذا البيان وسابقه: أ نّه في السابق ادّعي أنّ معنى معارضة الأصل العرضيّ في الطرف الآخر للأصل الطولي كون الساقط- بما هو ساقط- معارضاً لِمَا هو مترتّب على سقوطه. وهنا يدّعى‏ أنّ معنى المعارضة المذكورة: هو أنّ الأصل المعارَض- بالفتح- بما هو معارض في المرتبة السابقة يكون معارضاً بعد ذلك الأصل الطولي.
ويرد عليه: أنّ المعارضة تنحلّ في الحقيقة إلى مانعيّتين:
إحداهما: مانعية مقتضي الجريان للأصل الحاكم في لسان الدليل عن تأثير مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر، وفي مقابلها ممنوعيّة الأصل العرضيّ في الطرف الآخر.
والاخرى: مانعيّة مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر عن تأثير مقتضي الجريان للأصل الحاكم في لسان الدليل، وفي مقابلها ممنوعيّة