بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

267

الملاقي- بالكسر- غير ملغىً لا وجداناً ولا تعبّداً، فيجري أصل الطهارة فيه في عرض جريان الأصل في الملاقى- بالفتح-.

وأمّا الإشكال العامّ فهو: أنّ المأخوذ في موضوع دليل أصل الطهارة عدم العلم بالنجاسة، لا عدم العلم بالطهارة، وإنّما لا تجري أصالة الطهارة مع العلم الوجدانيّ بالطهارة؛ لعدم تعقّل الحكم الظاهريّ في هذه الحالة. وعليه فإذا كان الأصل الموضوعيّ موجباً للتعبّد بالعلم بالنجاسة كان رافعاً لموضوع أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر-.

وأمّا إذا كان الأصل الموضوعيّ موافقاً فحتّى لو فرض تكفّله لجعل الطريقية لا ينفع ذلك في حكومته على أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر-؛ لأ نّه إنّما يقتضي العلم التعبّدي بالطهارة، والمفروض أنّ دليل أصالة الطهارة لم‏يؤخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة ليكون دليل التعبّد بهذا العلم حاكماً، وإنّما خرجت صورة العلم الوجدانيّ بمخصّص عقلي، وهو عدم تعقّل الحكم الظاهريّ معه.

وهذان الإشكالان كلاهما يتّجهان على الحكومة بتقريبها الذي تختاره مدرسة المحقّق النائيني قدس سره، وهو: أنّ الأصل الحاكم يلغي الشكّ المأخوذ في موضوع الأصل المحكوم‏[1]. وأمّا إذا قلنا: إنّ نفس كون أحد الأصلين جارياً في رتبة الموضوع والآخر في رتبة الحكم قرينة عرفية على التقدّم مهما كان المجعول فيهما- كما أشرنا إلى ذلك سابقاً- فمن الواضح أنّ هذه القرينة العرفية على التقديم فرع التعارض، ولا تعارض بين أصلين متوافقين. وعليه فلا موجب للطولية بين أصل الطهارة في‏

 

[1] فوائد الاصول 4: 593- 596 و 680