بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

268

الملاقي وأصل الطهارة في ما لاقاه.
وأمّا الأمر الثالث فهو غير تامٍّ في مثل الموارد التي يكون الطرف الآخر فيها مورداً لأصالة الإباحة، كالماء والطعام، فإنّ أصالة الإباحة في الطرف الآخر نسبتها إلى أصالة الطهارة فيه على حدّ نسبة أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- إلى أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح-؛ لكون الشكّ في الحلّيّة والحرمة مسبّباً عن الشكّ في الطهارة والنجاسة، فتتعارض أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- مع أصل الإباحة في الطرف الآخر في مرتبةٍ واحدة.
وأمّا الأمر الرابع فعدم صلاحية الأصل الطوليّ للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، واختصاص المعارضة بالأصلين العرضيين يحتاج إلى برهان، ومايمكن أن يبرهن به على ذلك امور:
أحدها: أنّ الأصل الطوليّ في طول تساقط الأصلين العرضيّين، إذ لولا تساقطهما لمَا وصلت النوبة إلى هذا الأصل المحكوم، وإذا كان الأصل الطوليّ في مرتبةٍ متأخّرةٍ عن تساقط العرضيّين فلا يقبل أن يكون معارضاً بأحدهما؛ لأنّ الساقط يستحيل أن يمانع- بعد فرض سقوطه- عمّا لا يتمّ مقتضيه إلّابعد فرض ذلك السقوط.
ويرد عليه: أنّ الأصل الطوليّ في طول سقوط الأصل الحاكم الموافق له، وسقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، بل كلا السقوطين في عرضٍ واحد، وينشأ سقوط الأصل الحاكم من مانعية مقتضي جريان الأصل العرضيّ في الطرف الآخر، فلا طولية إذاً بين الأصل الطوليّ وسقوط الأصل العرضيّ في الطرف الآخر ليستحيل التمانع بينهما، بل الطولية المباشرة بين الأصل الطوليّ وسقوط الأصل الحاكم الموافق. وحيث إنّ هذا السقوط في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر