بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

266

مع الأصل في الطرف الآخر، بل يتساقط الأصلان العرضيان في الطرفين، ولا يبقى في مرتبة جريان أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- معارض له.

وهذا البيان يتوقّف:

أوّلًا: على القول بالاقتضاء وإنكار علّية العلم الإجمالي، وإلّا لامتنع إجراء أصل الطهارة في أحد طرفيه، ولو لم يكن له معارض مالم يطرأ عليه أحد موجبات الانحلال.

وثانياً: على فرض الطولية بين أصل الطهارة في الملاقَى‏- بالفتح- وأصل الطهارة في الملاقي- بالكسر-، وأمّا لو فرضا عرضيّين وقعا في مرتبةٍ واحدةٍ طرفاً للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر.

وثالثاً: على عدم وجود أصلٍ طوليٍّ في الطرف الآخر يكون في رتبة أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر-، وإلّا سقطا بالمعارضة.

ورابعاً: على التسليم بكبرى أنّ الأصل الطوليّ لا يقع طرفاً للمعارضة في عرض معارضة الأصل الحاكم عليه.

أمّا الأمر الأوّل فهو تامّ كما حقّقناه في الاصول‏[1]. وأمّا الأمر الثاني فيواجه إشكالين: أحدهما خاصّ بأصالة الطهارة، والآخر عامّ.

أمّا الإشكال الخاصّ فهو: أنّ المجعول في قاعدة الطهارة لمّا لم يكن هوالطريقية وإلغاء الاحتمال فلا يكون أصل الطهارة في الملاقَى- بالفتح- رافعاًلموضوع أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- على حدّ ما يُدّعى‏ من رافعية الاستصحاب السببيّ لموضوع الاستصحاب المسبّبي، فالشكّ في طهارة

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 5: 205 وما بعدها