بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

265

مسألة (6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (1)، لكنّ الأحوط الاجتناب (2).

————–

(1) إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتّى على فرض تنجيز العلم الإجمالي، كما هو واضح.

(2) وهو: إمّا بلحاظ نفس العلم الإجماليّ الأوّل بنجاسة الملاقَى‏- بالفتح- أو الطرف، وإمّا بلحاظ العلم الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقِي- بالكسر- أو الطرف.

وقد يقال بعدم صلاحية العلم الإجماليّ الأوّل لتنجيز نجاسة الملاقي؛ لأنّ المعلوم بهذا العلم نجاسة أحد الإناءين مثلًا، ونجاسة الشي‏ء ليست تمام الموضوع لنجاسة ملاقيه، بل جزءه، والجزء الآخر نفس الملاقاة، فلا يكون العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين منجّزاً لنجاسة الملاقي لأحدهما.

ولنا بيانات لتقريب منجّزية هذا العلم الإجماليّ لنجاسة الملاقي بنحو يوجب خروجها عن دائرة البراءة العقلية المشهورة، غير أنّ تلك البيانات إذا تمّت لا تقتضي التنجيز بنحوٍ تتساقط الاصول الشرعية ويخلو الملاقي- بالكسر- من الأصل المؤمّن الشرعي. وقد تعرّضنا لتلك البيانات في الاصول‏[1]. والمهمّ هنا هو تحقيق حال العلم الإجماليّ الثاني، الذي تخلّص القائلون بعدم وجوب اجتناب الملاقي عن منجّزيته بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: دعوى أنّ أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- حيث إنّها في طول أصالة الطهارة في الملاقَى‏- بالفتح- فلا تقع طرفاً للمعارضة في مرتبتها

 

[1] بحوث في علم الاصول 5: 299- 305