بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

263

وإذا فرض الانحصار فقد يقال: إنّ الباقي إذا كان طرفاً للعلم الإجماليّ بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به مردّداً بين الحرمة على تقدير كون الباقي هو المغصوب، والوجوب على تقدير كون المراق هو المغصوب. والحرمة منجّزة بالعلم الإجمالي بالغصبية، والوجوب منجّز بالعلم الإجماليّ بوجوب الوضوء أو وجوب التيمّم، وبذلك تحصل المنافاة بين العلمين الإجماليّين في التنجيز، ومقتضى القاعدة حينئذٍ هو التخيير بين مراعاة هذا العلم أو ذاك.
ولكن إذا فرض أنّ موضوع وجوب الوضوء هو التمكّن من استعمال الماء ولو من ناحية المولى- القدرة الشرعية- فسوف يكون تنجيز الحرمة المحتملة بالعلم الإجماليّ بالغصبية بنفسه رافعاً لموضوع وجوب الوضوء، فلا يتشكّل العلم الإجماليّ الثاني.
وإذا لم نفرض ذلك فسوف يحصل تزاحم بين التكليفين المعلومين بالعلمين الإجماليّين بلحاظ مرتبة الموافقة القطعية، ولا شكّ في أن جانب الحرمة محتمل الأهمّية، فيتقدم.
وأمّا إذا كان الباقي طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة وانحصر الماء به فسوف يتشكّل علم إجماليّ بوجوب الوضوء أو وجوب التيمّم؛ لأنّ الماء الباقي إذا كان طاهراً وجب الوضوء به، وإلّا وجب التيمّم، ولا يوجد أصل ينقّح طهارته؛ للسقوط بالمعارضة، فيكون هذا العلم الإجماليّ منجّزاً، فيجمع بين الوضوء والتيمّم ولكن مع تقديم التيمّم، إذ لو أخّره لعلم بطلانه- على كلّ حالٍ- إمّا لصحة وضوئه، أو لنجاسة أعضائه، وبعد الجمع بينهما يصبح بدنه من ملاقي الشبهة المحصورة.
ولا بأس بإجراء أصل الطهارة في البدن؛ لعدم المعارض في المقام؛ بسبب تلف طرف الملاقى‏- بالفتح- قبل الملاقاة.