بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

262

مسألة (5): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجماليّ (1).
————–
(1) لأنّ العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ وإن كان غير موجودٍ غير أنّ العلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل، وحيث إنّ هذا العلم حدث قبل السقوط وفي ظرف فعلية التكليف على كلّ تقديرٍ فيكون منجّزاً؛ لأنّه في قوّة العلم بالجامع بين فردٍ قصيرٍ من التكليف وفردٍ طويل، الذي يؤدّي إلى سقوط الاصول المؤمِّنة في الفرد الطويل بلحاظ تمام حصصه، مع الاصول المؤمِّنة في الفرد القصير.
ودعوى: التفصيل في وجوب الاجتناب عن الباقي بين القول بالعلّية والقول بالاقتضاء، فعلى الأوّل يجب الاجتناب عن الباقي ويمتنع إجراء الأصل فيه لوجود العلم الإجماليّ. وعلى الثاني لا يجب الاجتناب إلّاإذا سقطت الاصول بالمعارضة، ولا معارضة بعد إراقة أحد الإناءين فيجري الأصل في الباقي بلا محذور.
مدفوعة: بأنّ المعارض للأصل الجاري في الفرد الباقي بعد الإراقة لا يلزم أن يكون معاصراً له في الزمان، فإنّ المعارضة تحصل بين إطلاق دليل الأصل للفرد القصير في زمان ما قبل الإراقة وإطلاق دليله للفرد الطويل فيما بعد الإراقة.
فحال التعارض بين الأصلين في المقام حال التعارض بين الاصول في موارد العلم الإجماليّ بالتدريجيّات، فوجوب الاجتناب عن الباقي لا يفرّق فيه بين القول بالعلّية والقول بالاقتضاء.
ثمّ إذا فرض عدم انحصار الماء في الباقي فلا إشكال.