بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

247

مسألة (1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور- كإناءٍ في عشرةٍ- يجب الاجتناب عن الجميع (1).
————–
نعم، لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّيّ أمكن إثبات الجامع بين هاتين الحصّتين بالاستصحاب؛ وذلك باستصحاب كونه ملكاً لجامع الغير، ولكنّه باطل.
النحو الرابع: أن يكون المال مسبوقاً بملكيّة الشخص وملكيّة الغير معاً على نحو توارد الحالتين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة، وتجري أصالة الحلّ، فلا يحكم بالملكية، ويحكم بجواز التصرّف تكليفاً.

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

(1) حسب قواعد العلم الإجمالي. ومن الواضح أنّ وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي، وأمّا وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطيّ، بمعنى: أ نّه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحدٍ من تلك الأطراف؛ لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الاصول الناشئ من العلم الإجمالي.
ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضّأ المكلف بأطراف الشبهة على نحوٍ أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة مع وضوءٍ بماءٍ طاهر، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء اللَّه تعالى.