مسألة (1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور- كإناءٍ في عشرةٍ- يجب الاجتناب عن الجميع (1).
————–
نعم، لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّيّ أمكن إثبات الجامع بين هاتين الحصّتين بالاستصحاب؛ وذلك باستصحاب كونه ملكاً لجامع الغير، ولكنّه باطل.
النحو الرابع: أن يكون المال مسبوقاً بملكيّة الشخص وملكيّة الغير معاً على نحو توارد الحالتين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة، وتجري أصالة الحلّ، فلا يحكم بالملكية، ويحكم بجواز التصرّف تكليفاً.
[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]
(1) حسب قواعد العلم الإجمالي. ومن الواضح أنّ وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي، وأمّا وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطيّ، بمعنى: أ نّه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحدٍ من تلك الأطراف؛ لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الاصول الناشئ من العلم الإجمالي.
ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضّأ المكلف بأطراف الشبهة على نحوٍ أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة مع وضوءٍ بماءٍ طاهر، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء اللَّه تعالى.