بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

246

ومقتضى قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1]، وقوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ إلّابطيب نفسه»[2] عدم حلّيّته له إلّابالتراضي وطيب النفس، والأصل عدم انتقاله إليه بالتراضي وطيب النفس، وهذا الاستصحاب يحكم على أصالة الحلّ.

والتحقيق: عدم جريان هذا الاستصحاب؛ وذلك لأنّ خطاب «لا يحلّ مال‏امرئ مسلمٍ إلّابطيب نفسه» ونظائره ينحلّ إلى تكاليف متعدّدةٍ بعدد أفرادالمالكين، فَزَيدٌ لا يحلّ ماله إلّابطيب نفسه، وعمرو كذلك … وهكذا.

والمأخوذ في موضوع كلِّ واحدةٍ من هذه الحرمات أمران: أحدهما: أن يكون المال ملكاً للفرد، والآخر: عدم طيب نفسه، فمتى احرز هذان الأمران ثبتت الحرمة.

وفي المقام إذا لوحظ المالك السابق للمال فملكيّته للمال مرتفعة جزماً، وبذلك لا يحتمل ثبوت تلك الحصّة من الحرمة التي تتعلق به. وأمّا الشخص الآخر المحتمل انتقال المال إليه فعدم طيب نفسه محرز، ولكنّ مالكيّته للمال غير محرزة، فهناك إذاً حصّتان من الحرمة:

إحداهما: يحرم مال زيدٍ- المالك السابق- بدون إذنه.

والاخرى: يحرم مال عمروٍ- من يحتمل الانتقال إليه- بدون إذنه.

ولا يمكن بالاستصحاب إحراز موضوع أيّ واحدةٍ من الحصّتين؛ لأنّ موضوع الاولى‏ يعلم بعدم انطباقه على المال المردّد فعلًا، وموضوع الثانية يشكّ في حدوثه، فالرجوع إلى أصالة الحلّ بلا مانع.

 

[1] النساء: 29

[2] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 98