والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه (1). والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق ملكية الغير (2).
————–
يقال: إنّ هذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً عرفاً على صرف العموم عن الواقع إلى الظاهر، ولا يوجد في قوله: «الماء كلّه طاهر» مثل هذا الارتكاز الصارف.
الجهة الثانية عشرة:
قد يدّعى خروج بعض الموارد عن إطلاق دليل قاعدة الطهارة تخصيصاً أو تقييداً:
منها: الدم المشكوك النجاسة الذي يُرى على منقار الطير.
ومنها: البلل المشتبه بعد البول وقبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد المنيّ وقبل الاستبراء بالبول.
ومنها: غسالة ماء الحمّام التي يشكّ في نجاستها وطهارتها. وسوف نتكلّم عن كلّ موردٍ من هذه الموارد الثلاثة في الموضع المناسب له من المتن إن شاء اللَّه تعالى.
***
(1) فيجري استصحاب الإطلاق إذا كان الموضوع محفوظاً. وقد سبق تحقيق حكم الشكّ في الإطلاق والإضافة في بحوث الماء المطلق والمضاف من الجزء الأوّل[1].
(2) الشكّ في الإباحة يمكن تصويره على أنحاء:
[1] راجع الجزء الأوّل: 163 وما بعدها