بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

244

النحو الأوّل: أن يكون المال من المباحات الأوّلية، وعلم المكلّف بوقوع الحيازة عليه إمّا من قبله، أو من قبل غيره.

والكلام فيه: تارةً يقع بلحاظ تملّكه والتصرّف الوضعيّ فيه، واخرى بلحاظ الجواز التكليفيّ للتصرّف.

أمّا اللحاظ الأوّل فقد يقال بإجراء استصحاب عدم حيازة الغير؛ وبذلك يتنقّح موضوع جواز التملّك بالحيازة، فيتملّكه بالحيازة. ولا يعارضه استصحاب عدم حيازة الشخص، إذ لا ينفى‏ الموضوع المذكور بهذا الاستصحاب.

ويرد عليه: أنّ دليل جواز التملّك بالحيازة لا يمكن إثبات موضوعه باستصحاب عدم حيازة الغير؛ لأنّ موضوعه هو المال الذي لم تقع عليه حيازة، والمال المفروض يعلم بطروّ الحيازة عليه، وبعدم إمكان تملّكه بحيازةٍ جديدة:

إمّا لأنّه مملوك للغير، وإمّا لأنّه مملوك لنفس الشخص بحيازةٍ سابقة. فالحيازة الجديدة يعلم بخروجها عن موضوع دليل التملّك بالحيازة، ومعه لا يمكن بالاستصحاب إثبات التملّك بها.

وأمّا اللحاظ الثاني فينفعه استصحاب عدم حيازة الغير لنفي موضوع الحرمة التكليفية للتصرّف، وهو مال الغير، ولا يعارض باستصحاب عدم حيازة الشخص؛ لأنّ الحلّيّة يكفي فيها مجرّد عدم حيازة الغير، وهذا العدم لا يمكن نفيه باستصحاب عدم حيازة الشخص إلّابالملازمة. ولو قطع النظر عن الاستصحاب جرت أصالة الإباحة أيضاً.

والمناقشة في جريان مثل هذا الأصل برواية الطبريّ‏[1] الدالّة على أ نّه لا يحلّ مال إلّامن وجهٍ أحلّه اللَّه غير صحيحة؛ لأنّ المقصود: إن كان هو التمسّك بالرواية

 

[1] وسائل الشيعة 9: 538، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 2