بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

14

غيَّره، وهو باطل جزماً.

والجواب: أنّ مرجع ذلك إلى دعوى وجود الإطلاق في الرواية لهذه الصورة، والإطلاق قابل للتقييد. هذا على أنّ فرض كون البول بنسبةٍ تقتضي انحفاظه وعدم اندكاكه في ماء المطر ليس فرضاً عرفياً اعتيادياً في نفسه؛ لأنّ ماءالمطر لا يجري بعناية شخص، ومن أجل ذلك فهو لا يجري إلّاإذا كان بدرجةٍعالية من الكثرة، والبول إنّما يجري عادةً بعناية تبوّل صبيٍّ ونحوه، فهو يجري ولو كان ضئيلًا. وعدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكون قرينةً على انصراف الذهن العرفيّ في مقام فهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفيّ، وهو فرض استهلاك البول، ولا يبقى حينئذٍ إلّاالشمول لمورد التغيّر بالإطلاق القابل للتقييد.

ومنها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيَكِفُ فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه»[1]. وتوضيح الكلام في الاستدلال بالرواية: أ نّا إذا لاحظنا جملة «لا بأس به» نجد أنّ الضمير المجرور فيها المنفيّ عنه البأس مردّد في بادئ الأمر بين ماء المطر الذي ينزل على السطح، أو السطح، أو الماء الذي يكِفُ منه على الثوب، أو الثوب.

وقد يستظهر أنّ المنفيّ عنه البأس هو نفس ما يكون محطّاً لنظر السائل، وحيث إنّ كلام السائل ظاهر في أنّ السؤال متّجه نحو الثوب وما وَكَفَ عليه من ماء المطر، لا نحو السطح بما هو، بقرينة أ نّه لم يكتفِ بفرض السطح ونزول المطر

 

[1] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1