عليه، بل فرض وُكوف المطر من السطح ووقوعه على الثوب، فلو كان المقصود استطلاع حال السطح لما كان هناك موجب عرفيّ لهذا الافتراض الزائد، وعليه فيكون المنفيّ عنه البأس هو الثوب، أو الماء الذي أصابه من السطح.
وقد يستظهر بصورةٍ معاكسة: أنّ مرجع الضمير المجرور المنفيّ عنه البأس هو نفس مرجع الضمير في قوله: «ما أصابه من الماء أكثر»؛ لظهور الكلام في وحدة مرجع الضميرين. ومرجع الضمير في قوله: «ما أصابه» هو السطح، لاالثوب، إذ لم يفرض في الثوب أ نّه أصابه بول، وإنّما فرض ذلك في السطح، فيكون الظاهر من الضمير المجرور المنفيّ عنه البأس هو السطح أيضاً.
وهذا الاستظهار هو المتعيّن، ولا ينافيه ظهور الضمير المجرور في قوله:
«لا بأس به» في الرجوع إلى ما هو مصبّ سؤال السائل؛ لأنّ صيغة السؤال تناسب التوجّه إلى حكم السطح أيضاً، وليست ظاهرةً في انحصار نظر السائل في الثوب.
وعليه فتكون الجملة الاولى في جواب الإمام عليه السلام «لا بأس به» متكفّلة للحكم بمطهّرية ماء المطر للسطح.
وأمّا بناءً على إرجاع الضمير المجرور إلى الماء النازل من السطح أو الثوب فلا تكون الجملة الاولى‏ متكفّلةً للمطهّرية المذكورة مباشرةً، بل تكون دالّةً بالمطابقة حينئذٍ على طهارة الماء النازل، أو الثوب، وتحتاج استفادة طهارة السطح من هذه الجملة حينئذٍ إلى‏ تقريبٍ من قبيل أن يقال: إنّ الغالب في الماء النازل من السطح أن يكون نزوله بعد انقطاع المطر وصيرورته ماءً غير معتصم، فلو لم يكن السطح قد طهر بنزول المطر عليه لتنجّس الماء بعد انقطاع المطر عنه بسبب السطح، فما يدلّ على طهارة الماء النازل يدلّ بالالتزام حينئذٍ على طهارة السطح.