غيَّره، وهو باطل جزماً.
والجواب: أنّ مرجع ذلك إلى دعوى وجود الإطلاق في الرواية لهذه الصورة، والإطلاق قابل للتقييد. هذا على أنّ فرض كون البول بنسبةٍ تقتضي انحفاظه وعدم اندكاكه في ماء المطر ليس فرضاً عرفياً اعتيادياً في نفسه؛ لأنّ ماءالمطر لا يجري بعناية شخص، ومن أجل ذلك فهو لا يجري إلّاإذا كان بدرجةٍعالية من الكثرة، والبول إنّما يجري عادةً بعناية تبوّل صبيٍّ ونحوه، فهو يجري ولو كان ضئيلًا. وعدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكون قرينةً على انصراف الذهن العرفيّ في مقام فهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفيّ، وهو فرض استهلاك البول، ولا يبقى حينئذٍ إلّاالشمول لمورد التغيّر بالإطلاق القابل للتقييد.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيَكِفُ فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه»[1]. وتوضيح الكلام في الاستدلال بالرواية: أ نّا إذا لاحظنا جملة «لا بأس به» نجد أنّ الضمير المجرور فيها المنفيّ عنه البأس مردّد في بادئ الأمر بين ماء المطر الذي ينزل على السطح، أو السطح، أو الماء الذي يكِفُ منه على الثوب، أو الثوب.
وقد يستظهر أنّ المنفيّ عنه البأس هو نفس ما يكون محطّاً لنظر السائل، وحيث إنّ كلام السائل ظاهر في أنّ السؤال متّجه نحو الثوب وما وَكَفَ عليه من ماء المطر، لا نحو السطح بما هو، بقرينة أ نّه لم يكتفِ بفرض السطح ونزول المطر
[1] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1