أصل التغيّر.
ولكن مع هذا لا يمكن التعويل على الرواية المذكورة من جهة الإرسال.
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في مِيزابَين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجلٍ، لم يضرّه ذلك»[1]. ودلالتها على الاعتصام واضحة.
وقد يستشكل في ذلك: بأنّ فرض الاختلاط بين البول وماء المطر وإصابة المختلط للثوب كون البول محفوظاً بالفعل وغير مستهلك، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في انفعال الماء، بل لا إشكال في انفعاله إذا تغيّر بالبول ولو مع استهلاك البول فيه، فكيف يمكن الاستدلال بالرواية؟!
والجواب: أنّ هذا مبنيّ على أنّ فاعل «أصاب» هو نفس فاعل «اختلطا»، أي المختلط المركّب من البول والماء، إذ قد يكون له ظهور حينئذٍ في فعلية الاختلاط حين الإصابة، ولكنّ الظاهر أنّ فاعل «أصاب» هو المتحصّل بعد الاختلاط، والمتحصّل بعد الاختلاط من ميزاب ماءٍ وميزاب بولٍ قد يكون ماءً محضاً؛ لاستهلاك البول فيه.
ولو فرض الإجمال في فاعل أصاب وتردّده بين المختلط وبين المتحصّل بعد الاختلاط أمكن رفع الإجمال وتعيين الثاني بضمّ الدليل القطعيّ على عدم الطهارة في فرض فعلية الاختلاط.
وقد يستشكل أيضاً مع التسليم بأنّ فاعل «أصاب» هو المتحصّل بعد الاختلاط: بأنّ هذا ينطبق على صورة عدم استهلاك البول، أو استهلاكه مع تغيّر ماء المطر به، فيلزم من ذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عن الإطلاق، أو
[1] المصدر السابق: 145، الحديث 4