بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

13

أصل التغيّر.

ولكن مع هذا لا يمكن التعويل على الرواية المذكورة من جهة الإرسال.

ومنها: صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في مِيزابَين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجلٍ، لم يضرّه ذلك»[1]. ودلالتها على الاعتصام واضحة.

وقد يستشكل في ذلك: بأنّ فرض الاختلاط بين البول وماء المطر وإصابة المختلط للثوب كون البول محفوظاً بالفعل وغير مستهلك، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في انفعال الماء، بل لا إشكال في انفعاله إذا تغيّر بالبول ولو مع استهلاك البول فيه، فكيف يمكن الاستدلال بالرواية؟!

والجواب: أنّ هذا مبنيّ على أنّ فاعل «أصاب» هو نفس فاعل «اختلطا»، أي المختلط المركّب من البول والماء، إذ قد يكون له ظهور حينئذٍ في فعلية الاختلاط حين الإصابة، ولكنّ الظاهر أنّ فاعل «أصاب» هو المتحصّل بعد الاختلاط، والمتحصّل بعد الاختلاط من ميزاب ماءٍ وميزاب بولٍ قد يكون ماءً محضاً؛ لاستهلاك البول فيه.

ولو فرض الإجمال في فاعل أصاب وتردّده بين المختلط وبين المتحصّل بعد الاختلاط أمكن رفع الإجمال وتعيين الثاني بضمّ الدليل القطعيّ على عدم الطهارة في فرض فعلية الاختلاط.

وقد يستشكل أيضاً مع التسليم بأنّ فاعل «أصاب» هو المتحصّل بعد الاختلاط: بأنّ هذا ينطبق على صورة عدم استهلاك البول، أو استهلاكه مع تغيّر ماء المطر به، فيلزم من ذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عن الإطلاق، أو

 

[1] المصدر السابق: 145، الحديث 4