بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

115

وكذلك رواية الخثعمي: قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امِّ ولدٍ لي صدوقٍ زَعَمَتْ أ نّها أرضعت جاريةً لي، اصدِّقها؟ قال: «لا»[1]. فالمرأة صدوق ثقة، ولا توجد خصومة، ومع هذا لا يثبت الواقع بشهادتها، فكيف يجزم بثبوت النجاسة- مثلًا- بشهادة الثقة ولو كان امرأة؟!

وقد يكون من هذا القبيل رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر، ولا يدري طلع أم لا، غير أ نّه يظنّ- لمكان الأذان- أ نّه طلع، قال: «لا يجزيه حتّى يعلم أ نّه قد طلع»[2]. فإنّ إطلاقه يشمل فرض وثاقة المؤذّن أيضاً.

ومثل ذلك رواية الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المطلَّقة يطلِّقها زوجها ولا تعلم إلّابعد سنة، والمتوفّى‏ عنها زوجها ولا تعلم بموته إلّابعد سنة. قال: «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلّا تعتدّان»[3]. ورواية الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنةٍ أو نحو ذلك، قال: فقال: «إن كانت حبلى فأجَلُها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أ نّه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدَّ من يوم سمعت»[4]. وأحسن منهما رواية ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلّقة:

«إن قامت البيّنة أ نّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت.

 

[1] وسائل الشيعة 20: 401، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 4: 280، الباب 58 من أبواب المواقيت، الحديث 4

[3] وسائل الشيعة 22: 231، الباب 28 من أبواب العدد، الحديث 9

[4] المصدر السابق: الحديث 10