بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

114

حجّية خبر الواحد، فلعلّه كان واثقاً بصدق المخبر وجداناً، وكان استشكاله بلحاظ جواز تغيير الوصية، ولكن حتّى مع هذا يبقى كلامه مطلقاً شاملًا لصورة عدم حصول الوثوق الشخصي، فيتمسّك بإطلاق جواب الإمام عليه السلام لإثبات الحجّية.

هذا، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ ما أخبر به الرجل المسلم الصادق لم يكن من باب تغيير الوصية؛ لأنّ دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث، ولهذا لم يختصّ بالثلث.

وهكذا يظهر أنّ أحسن روايات الباب: الروايتان الأخيرتان. وهذا يعني:

أنّ ما دلّ على حجّية خبر الثقة في الموارد المتفرّقة ليس من الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسها منشأً لانعقاد ظهورٍ عرفيٍّ لمجموع تلك الأدلّة- ككلٍّ- في إلغاء خصوصيات الموارد.

هذا، مضافاً إلى ورود رواياتٍ اخرى‏ في موارد متعدّدةٍ أيضاً تدلّ على عدم حجّية خبر الثقة بالخصوص أو بالإطلاق، ومعه قد يحصل التدافع في إلغاء الخصوصية من الطرفين، من قبيل رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن رجلٍ ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه. قال: «إن كان الشاهد مَرْضِيّاً لم يضمن، وجازت شهادته، ويستسعى العبد في ما كان للورثة»[1]. فإنّه قد فرض كون الشاهد مرضيّاً، وهو مساوق للوثاقة عرفاً، ولم‏يكن المورد مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البيّنة، ومع هذا لم‏يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرّية المملوك بتمامه، وإنّما حكم بحرّيته بمقدار الاقرار، وهذا منافٍ لحجّية خبر الثقة.

 

[1] وسائل الشيعة 23: 88، الباب 52 من أبواب العتق، الحديث 1