بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

113

انفساخ الوكالة- وهو حكم على خلاف القاعدة، ويتضمّن قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي- ولكن يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أ نّه حجّة وكاشف شرعاً.

ومنها: ما ورد في الوصيّة وثبوتها بخبر الثقة، من قبيل رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ كانت له عندي دنانير وكان مريضاً، فقال لي: إنْ حدث بي حدث فاعطِ فلاناً عشرين ديناراً، واعطِ أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدّق منها بعشرة دنانير قسّمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً؟ فقال: «أرى أن تَصدَّق منها بعشرة دنانير»[1]. ودلالة هذه الرواية على حجّية خبر الثقة عن الوصيّة واضحة، وليس المراد ب «صادقٍ» الصادق في شخص هذا الخبر، بل الصادق في نفسه المساوق للثقة، ولهذا اضيف الوصف إلى الراوي، لا إلى الخبر، وكانت إضافته إليه قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه.

ولا ينافي الرواية ما دلّ من الكتاب‏[2] والسنّة[3] على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصيّة؛ لإمكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تتمّ به الحجّة في مقام النزاع والخصومة.

نعم، قد يقال بعدم ظهور الرواية في أنّ جهة الإشكال عند السائل هي‏

 

[1] وسائل الشيعة 19: 433، الباب 97 من كتاب الوصايا، الحديث 1

[2] المائدة: 106

[3] وسائل الشيعة 19: 309، الباب 20 من كتاب الوصايا