بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

112

الاستصحاب الذي جمّده الشارع في مورد الرواية، فيشكل التعدّي منه إلى الخبر المخالف للأصل.

ومنها: ما دلّ على وجوب القضاء على من أخبره المخبر بطلوع الفجر وهو يأكل، من قبيل رواية عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر، فناداهم أ نّه قد طلع الفجر، فكفّ بعض، وظنّ بعض أ نّه يسخر فأكل؟ فقال: «يتمّ صومه ويقضي»[1]. بدعوى: أنّ وجوب القضاء يتوقّف على حجّية خبر المخبر فيكشف عنها، وإطلاقها يقيّد بالوثاقة؛ للعلم من الخارج بعدم حجّية غير الثقة.

ويرد عليه: أنّ المفروض في الرواية عدم احتمال الكذب؛ ولهذا لم يُبْدِ من‏أكل سوى احتمال أ نّه يسخر، وكان السؤال من زاوية الشخص الذي فرض رؤيته للفجر، لا من زاوية من سمع الشهادة، فكأنّ النظر منصرف فيه إلى حيثية بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلًا، وعدمه، ومعه يخرج عن باب الحجّية التعبّدية.

ومنها: ما دلّ على أنّ الوكيل لا يعزل إلّاإذا شافهه الموكّل بالعزل، أو أخبره الثقة، كرواية هشام بن سالم التي ورد فيها: قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء؟ قال: «نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةٍ يبلغه، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»[2]. وهذه الرواية وإن دلّت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع‏

 

[1] وسائل الشيعة 10: 119، الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 19: 162، الباب 2 من كتاب الوكالة، الحديث 1