بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

111

وتقريب الاستدلال بها مبنيّ على استفادة أنّ الوثاقة مناط للحجّية في مايكون ثقة فيه، سواء كان مالًا أو إخباراً.

ومنها: ما دلّ على تصديق الثقة في ما يدّعي تملُّكَه له من اللقطة، كما في رواية ابن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير … فيطلبه من لا يتّهمه، فقال: «لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه»[1]. بناءً على أنّ المراد بعدم الاتّهام: الوقوف، لا مجرّد عدم القرينة على الكذب، وأنّ المراد بهذا الوقوف:

الوثوق بالمخبر في نفسه، لا بشخص ذلك الخبر، إذ لو اريد مجرّد عدم القرينة على الكذب كان أوسع من الوثاقة، ولو اريد الوثوق بشخص الخبر كان أجنبياً عنها.

ومنها: ما دلّ على تصديق الثقة بعدم الدخول، من قبيل رواية إسحاق ابن‏عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق عليها باباً ويرخي ستراً، ويزعم أ نّه لم يمسّها، وتصدّقه بذلك، عليها عدّة؟ قال: «لا …، يعني إذا كانا مأمونين صُدَّقاً»[2]. وبهذا القيد يقيّد مثل رواية جميل، قال: «لا يُصَدَّقان؛ لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، ويدفع عن نفسه المهر»[3]. والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنيّ على أنّ الجملة الأخيرة من كلام الإمام عليه السلام، لا من تفسير الراوي، بلحاظ كلمة «يعني»، وعلى إمكان التعدّي من مورد الرواية، رغم أنّ الخبر في مورد الرواية موافق للأصل الطبعيّ في نفسه، وهو

 

[1] وسائل الشيعة 23: 388، الباب 36 من أبواب الصيد والذبائح، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 21: 325، الباب 56 من أبواب المهور، الحديث 2

[3] المصدر السابق: الحديث 3