بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

110

أحدها: احتمال أن يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم الموضوعيّ بالكيل، المأخوذ في موضوع صحّة البيع بلحاظ حجّيته.

وثانيها: احتمال أن يكون التعويل على خبر البائع من أجل حصول العلم منه.

وثالثها: أن تكون هذه الروايات كاشفةً عن توسعةٍ في موضوع الحكم بصحّة البيع، بمعنى أ نّه يكفي في صحّته أن يكون الكيل معلوماً عند الطرفين حين المعاملة، أو مُدَّعىً من قبل البائع مع تراضي الطرفين عليه بقطع النظر عن الحجّية التعبّدية؛ لأنّ التراضيَ كافٍ لحسم مادّة النزاع التي هي حكمة اشتراط الكيل.

ويناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة؛ لأنّ فيها «وقلت له عند البيع:

إنّي اربحك كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس»[1]. فالاحتمال الثالث إن لم يكن هو الأظهر فلا يوجد ما هو أظهر منه على الأقلّ، فتسقط دلالة الروايات على الحجّية التعبّدية.

وممّا يؤيّد هذا الاحتمال: قوله في ذيل رواية محمد بن حمران: «أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»؛ لأنّ الملحوظ لو كان هو الحجّية التعبّدية فلا فرق فيها بين البيع الأوّل والثاني، بخلاف المراضاة، فإنّها مفروضة في الأوّل ولم تفرض في الثاني.

ومنها: ما دلّ على ائتمان الثقة على الزكاة، من قبيل رواية عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن يلي صدقة العشر مَنْ لا بأس به؟ فقال: «إن كان ثقةً فَمُرْه أن يضعها في مواضعها … إلى آخره»[2].

 

[1] المصدر السابق: 346، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 9: 280، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1