بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

109

مسح تلك اللمعة بيده»[1]. ويرد على الاستدلال بها: أنّ ظاهر الرواية كون الخبر مطابقاً للواقع، ولهذاذكر الإمام عليه السلام في ذيلها: أنّ أباه عليه السلام مسح تلك اللمعة، وهذا يعني وجودها كما أخبر المخبر، فيكون أجنبياً عن الحجّية التعبّدية.

ويؤيّد ذلك: عدم أخذ أيّ قيدٍ في المخبر، وكون الإخبار بمثل هذه الواقعة الحسّية الحاضرة القابلة للملاحظة فعلًا موجباً للوثوق غالباً.

ومنها: الروايات الدالّة على اعتبار قول البائع في تحديد الكيل أو الوزن‏عند بيع المكيل والموزون، من قبيل رواية محمد بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أ نّه كالَه، فصدَّقناه وأخذناه بكيله، فقال: «لا بأس»، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال:

«لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»[2]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ قوله: «فصدَّقناه» لا يراد به حصول العلم، خصوصاً مع التعبير بقوله: «فزعم أ نّه كالَه»، وإنّما المقصود به التصديق العملي، وقد أمضاه الإمام عليه السلام، وهو معنى الحجّية.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ مورد الرواية صاحب اليد، فالتعدّي مشكل، خصوصاً مع عدم أخذ قيد الوثاقة.

وثانياً: أنّ في روايات المسألة نحواً من الإجمال؛ لأنّ فيها ثلاثة احتمالات:

 

[1] وسائل الشيعة 3: 487، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 17: 345، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4