بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

108

الأذان إخبار فعليّ بدخول الوقت، ويفهم من حجّيته في إثبات الوقت حجّية الخبر.

ويرد عليه: أ نّه لم يؤخذ في موضوع الحجّية وثاقة المؤذِّن، وهذا شاهد على عدم كون الحجّية بملاك حجّية الخبر، فلعلّ نظر الروايات إلى المؤذّن الراتب، كما يناسبه التعبير بالائتمان الذي يحصل في المؤذّن الراتب بإسناد الأمر إليه، فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام.

ومنها: ما دلّ على تصديق الثقة في الزوجية، من قبيل رواية سماعة، قال:

سألته عن رجلٍ تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدَّثه رجل ثقة أو غير ثقةٍ فقال:

إنّ‏هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟ فقال: «إن كان ثقةً فلا يَقْرَبْها، وإن كان غير ثقةٍ فلا يقبل منه»[1]. ودلالتها على حجّية أخبار الثقة بالزوجية واضحة، بناءً على أن يكون النهي عن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه بقرينة مقابلته بقوله: «وإن كان غير ثقةٍ فلا يقبل منه»، لا أن يكون احتياطاً بلحاظ المقاربة بالخصوص؛ لأهمّية الفروج.

غير أنّ موردها مورد الدعوى والخصومة؛ لأنّ المرأة تنكر زوجيّة الرجل الثقة بطبيعة الحال، والأصل معها؛ لكونها مصدَّقةً في نفي الزوج، ومعه لا يكون إخبار المدّعي مشمولًا لحجّية خبر الثقة، حتى على القول بها، فلا يمكن الاستدلال بالرواية.

ومنها: ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسِل بعدم إحاطة الماء بجميع بدنه، كرواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعةً في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: «ما كان عليك لو سكتَّ، ثم‏

 

[1] وسائل الشيعة 20: 300، الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 2