بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

116

والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر؛ لأنّها تريد أن تحدّ له»[1]. وإنّما كانت هذه الرواية أحسن لأنّ ما افترضته الروايتان السابقتان من انتهاء عدّة الوفاة ممّا لا يلتزم به، بخلاف هذه الرواية المفصّلة بين عدّة الوفاة وعدّة الطلاق.

وعلى أيّ حالٍ فهي تدلّ على إناطة ثبوت الوفاة المتقدمة، أو الطلاق المتقدّم بعنوان البيّنة- تارةً- المنصرف في عصر صدور تلك الروايات إلى المعنى الاصطلاحي، أو بعنوان شهادة عدلين صريحاً تارةً اخرى، وهو واضح في عدم الاكتفاء بخبر الواحد، مع عدم كون المورد من موارد المرافعة والخصومة.

هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال على حجّية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية. وبعد الفراغ عن حجّيته يقع الكلام في أنّ موضوع الحجّية هل هو خبر العادل خاصّةً، أو مطلق خبر الثقة؟

ولا شكّ في أنّ جملةً من الأدلّة السابقة لها إطلاق يقتضي حجّية خبر الثقة مطلقاً ولو كان فاسقاً، كالسيرة العقلائية، والروايات.

نعم، لو كان الاعتماد على سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمّة عليهم السلام، أو على مفهوم آية النبأ[2] أمكن القول باختصاص الحجّية بالعدل؛ لأنّه المتيقّن من سيرة المتشرّعة، والموضوع لمفهوم الآية على كلامٍ يأتي.

وبعد فرض الإطلاق في دليل الحجّية لخبر الثقة الفاسق قد توقع المعارضة بينه وبين إطلاق منطوق آية النبأ الدالِّ على عدم حجّية خبر الفاسق ولو كان ثقةً، ويؤدّي ذلك إلى عدم حجّية خبر الفاسق الثقة: إمّا للتعارض بين الإطلاقين‏

 

[1] المصدر السابق: 232، الحديث 14

[2] الحجرات: 6