بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

97

ملحوظةً فيه بالإطلاق، وذلك بأحد تقريبين:

الأوّل: أن يُدَّعى‏ رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في الحقيقة، فيكون دليل الحجّية في الاولى دليلًا عليها في الثانية، فإنّ زرارة- مثلًا- في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلّيّ الإلهيّ بوجوب السورة ابتداءً، بل عن ظهور كلام الإمام عليه السلام الذي هو مصداق لكبرى حجّية الظهور شرعاً، فيكون إخباراً عن الموضوع في الحقيقة.

والجواب على ذلك: أنّ فرقاً يظلّ ثابتاً بين خبر زرارة وإخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الإرجاع، وهو: أن خبر زرارة فيه حيثيتان:

إحداهما: كونه إخباراً عن الموضوع لحجّية الظهور.

والاخرى: كونه كاشفاً- ولو بتوسّط كشفه عن كلام المعصوم- عن الحكم الكلّيّ بوجوب السورة، وإخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الاولى دون الثانية، فلا يمكن التعدّي.

وقد ذهب السيّد قدس سره في المستمسك‏[1] إلى نظير التقريب المذكور لإثبات حجّية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية، لكن لا مطلقاً، بل ما كان من قبيل الخبرعن اجتهاد الشخص، أو وثاقة الراوي. وأفاد في وجه ذلك: أنّ المراد من‏عموم مادلّ على حجّية الخبر في الأحكام الكلّية ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي، سواء أكان بمدلوله المطابقيّ أم الالتزامي، وخبر العادل عن اجتهاد الشخص وإن‏كان بلحاظ مدلوله المطابقيّ إخباراً عن الموضوع الخارجي ولكنّ مدلوله الالتزاميّ هو ثبوت الحكم الواقعيّ الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد، وإخبارزرارة كذلك أيضاً فإنّه بمدلوله المطابقيّ إخبار عن موضوعٍ وهو كلام‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 38