حجّةً على نفي الحلّية التي هي أثر الطهارة، ومع عدم إمكان التفكيك عرفاً بين نفيالأثر ونفي سببه في الأمارات المركوز كون مثبتاتها حجّة أيضاً يثبت نفي الطهارة.
أقول: بعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقى الإشكال من ناحية سند الرواية؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة. ودعوى: أنّ رواياته كلّها متقنة ومحكمة إنمّا تدلّ على فضله، لا على وثاقته.
الثالث من الوجوه:
الإجماع، ولا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرّقة في الفقه، التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجّية البينة على الإطلاق.
فإن كان هذا الإجماع مستنداً إلى رواية مسعدة بن صدقة كان بنفسه سبباً صالحاً للوثوق بالرواية. وإن كان مستنداً إلى استظهار الكلّية من روايات القضاء فهذا بنفسه يؤكّد عرفية هذا الاستظهار وصحّته.
وإن كان غير مستندٍ إلى ما تقدّم فهو إجماع تعبّديّ صالح لأن يكشف عن تلقّي معقده بطريقٍ معتبر، فالاعتماد على الإجماع في المقام بمثل هذا البيان ليس ببعيد.
3- خبر العدل الواحد:
ومردّ البحث في ذلك إلى الكلام عن حجّية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية بعد الفراغ- في الاصول- عن حجّيته في الشبهات الحكمية. والبحث في ذلك يقع في ثلاث جهات:
الجهة الاولى:
في إمكان التمسّك بنفس دليل حجّية خبر الواحد في الشبهة الحكمية لإثبات حجّيته في الشبهة الموضوعية، ولو لم تكن الشبهة الموضوعية