بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

80

الحمل على الكثير خاصّة.

فمن الأوّل: الروايات الدالّة على الأمر بنزح خمسين دلواً، أو أربعين دلواً، أو سبعين دلواً، أو يتراوح عليه أشخاص في مقام النزح، فإنّ الغزارة الفعلية التي تفهم عرفاً من هذه التقديرات الكبيرة للنزح لا يمكن حملها عرفاً على القليل خاصّة. هذا بعد فرض دلالة أخبار النزح على النجاسة.

ومن الثاني: رواية ابن بزيع التي أخذ فيها الإمام عليه السلام عنوان ماء البئر وحكم باعتصامه؛ لظهور ذلك عرفاً في دخل العنوان في الاعتصام، ومع حمله على الكثير يلغو دخل العنوان، خصوصاً إذا أرجعنا التعليل بالمادّة في ذيل الرواية إلى الحكم بالاعتصام.

والأمر الآخر: أن يُقطع النظر عن القرينة الارتكازية التي أبرزناها في التقريب السابق لتقييد روايات الانفعال بالقليل، ويقال: بأنّ كلًاّ من الطائفتين شامل للقليل والكثير، غير أنّ موثّقة عمّار[1] المفصّلة بين القليل والكثير تقيّد روايات الاعتصام بالكثير وروايات الانفعال بالقليل، وبذلك يرتفع التعارض بين الطائفتين. وقد ظهر الجواب على هذا ممّا تقدّم أيضاً.

الوجه السابع: أن يفترض كون الطائفتين متساويتين موضوعاً في الشمول للقليل والكثير معاً، وبعد استحكام التعارض وعدم المرجّح تسقط الطائفتان معاً، ونرجع حينئذٍ في ماء البئر القليل إلى مفهوم أخبار الكرّ، وفي ماء البئر الكثير إلى منطوقها، ونتيجة ذلك: التفصيل بين القليل والكثير؛ لوضوح أنّ أخبار الكرِّ غيرمختصّةٍ بالمحقون، فهي شاملة لماء البئر بالإطلاق فتتعيّن للمرجعية.

وهذا الوجه لا بأس به لو سُلِّم التساقط، ولكنّه غير ثابت؛ لوجود الجمع‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 174، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 15