بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

79

لا يدخل في نطاق أخبار الآحاد المعارضة للسنّة القطعية.
الوجه السادس: يقوم على أساس محاولةٍ اخرى للجمع بين الطائفتين المتعارضتين، بحمل الأخبار الدالّة على الاعتصام على فرض كثرة ماء البئر وكرّيته، وحمل الأخبار الدالّة على الانفعال والنزح على فرض عدم الكرّية، وبمثل هذا الجمع يمكن أن يستدلّ على قولٍ ثالثٍ في المسألة منسوبٍ إلى بعض الفقهاء، وهو التفصيل بين القليل والكثير في ماء البئر على نهج الماء المحقون الذي يختلف حكم قليله عن كثيره.
وما يمكن أن يُوَجَّه به الجمع المذكور أمران:
أحدهما: دعوى: أنّ أخبار انفعال ماء البئر مختصّة بنفسها بالقليل، وأمّا أخبار الاعتصام فهي مطلقة تشمل القليل والكثير، ومقتضى القاعدة حينئذٍ حمل أخبار الاعتصام على الكثير تقييداً لها بأخبار الانفعال التي هي أخصّ منها مطلقاً.
ووجه اختصاص أخبار الانفعال بالقليل: القرينة اللبّية الارتكازية التي تعتبر بحكم القرائن المتّصلة. وهذه القرينة هي عبارة عن مجموع ارتكازين:
أحدهما: ارتكاز متشرّعيّ لاعتصام الماء المحقون الكرّ.
والآخر: ارتكاز عرفي، وهو: أنّ وجود المادّة لماء البئر لايمكن أن يكون سبباً لأسوئيّته من الماء المحقون.
وعلى أساس مجموع هذين الارتكازين يحصل مقيّد متّصل لأخبار الانفعال بالقليل خاصّة، وبهذا تكون أخصّ مطلقاً من أخبار الاعتصام، إذ لا يوجد في أخبار الاعتصام قرينة متّصلة على اختصاصها بالقليل، فيتعيّن التقييد.
والصحيح: عدم وجاهة هذه الدعوى؛ لأنّ بعض روايات الانفعال آبية عرفاً عن الحمل على القليل خاصّة، كما أنّ بعض روايات الاعتصام آبية عن‏