بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

75

النزول طاهراً، ولا يدلّ على استمرار الطهارة بعد ذلك.

ورابعاً: أنّ الطهوريّة من المحتمل أن تكون بمعنى المطهّرية، كما تقدّم في موضعه، ومعه لا تكون الآية متكفّلةً للطهارة ولا دالّةً عليها، على كلامٍ سبقت الإشارة إليه في أوّل الكتاب‏[1]. الوجه الثالث: أنّ التعارض مستحكم، ولا يمكن الترجيح على أساس موافقة الكتاب، فيتعيّن إعمال المرجِّح الثاني، وهو مخالفة العامّة، وهذا المرجِّح في صالح أخبار الطهارة والاعتصام؛ لأنّ العامّة- على ما نقل السيّد الاستاذ[2]– متّفقون على انفعال ماء البئر بالملاقاة، ولهذا حمل الأخبار الدالّة على النجاسة، أو الآمرة بالنزح على التقية.

ويرد عليه:

أوّلًا: ما تقدّم من عدم استحكام التعارض؛ لوجود الجمع العرفيّ.

وثانياً: أنّ حمل الأخبار الدالّة على النزح أو النجاسة بألسنتها المختلفة على التقية بعيد جدّاً؛ وذلك لكثرتها البالغة إلى حدّ التواتر إجمالًا، وكونها أكثر بمراتب من الروايات الدالّة على الاعتصام. ومن الواضح أنّ التقية قد تَعْرِض للإمام عليه السلام، ولكنّ عروضها بهذا الشكل المستمرّ المتكرّر مع اختلاف الأحوال والرواة وطرق الأداء، بحيث يفوق البيانات الجدّية بمراتب، دون أن يكون فيها إشارة أو تعريض إلى كون الحال حال تقية، وعدم تكفُّل الأخبار الدالّة على الاعتصام شيئاً من الإشارة أو التعريض بذلك.

أقول: إنّ ذلك مستبعد جدّاً لمن لاحظ الأحاديث الواردة تقيةً في الفقه‏

 

[1] تقدّمت في الجزء الأوّل: الصفحة 36

[2] التنقيح 1: 284