بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

76

وخصوصيّاتها من حيث نسبتها إلى ما يعارضها ممّا هو وارد لبيان الواقع، وعدم خلوّها عادةً من بعض الإشارات والتلميحات في جملةٍ من الموارد.

هذا، مضافاً إلى ما يظهر من جملةٍ من روايات الانفعال من: أنّ أصل الانفعال بمرتبةٍ من مراتبه كان مركوزاً في أذهان الرواة، فكيف يفرض حصول هذا الارتكاز لدى‏ عددٍ كبيرٍ من الرواة لبياناتٍ غير جدِّية، مع أنّ الغالب في بياناتٍ من هذا القبيل أن تنضمّ إليها قرائن متّصلة أو منفصلة توضّح واقع الحال؟!

وثالثاً: أ نّه لم يعلم ذهاب فقهاء العامّة المعاصرين للصادِقَين عليهما السلام إلى القول بانفعال ماء البئر مطلقاً على النحو المشهور بين فقهائنا المتقدِّمين، فإنّ السيدالمرتضى‏ قدس سره قد صرّح في الانتصار: بأنّ ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، وهذا ليس بقولٍ لأحدٍ من الفقهاء؛ لأنّ من لم يراعِ في الماء حدّاً إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النجاسات- وهو أبو حنيفة- لا يفصّل في هذا الحكم بين البئر وغيرها، كما فصّلت الإمامية، ومن راعى حدّاً في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة- وهو الشافعيّ- لم يفصّل بين البئر وغيرها[1]. ونقل صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: أنّ المالكية قالوا: إذا مات في البئر حيوان برّيّ ذو دمٍ سائلٍ ولم تتغيّر البئر فلا ينجس، ويُنْدَب أن ينزح منها بقدر ما تطيب به النفس، ولا يحدّ ذلك بمقدارٍ معيّن‏[2]. وهكذا يظهر: أنّ الحكم بانفعال ماء البئر مطلقاً بمجرّد الملاقاة ليس ممّااتّفقت عليه كلمة فقهاء العامّة.

 

[1] الانتصار: 89- 90

[2] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 43