بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

74

قرينةً على كون الأمر بالنزح أمراً تنزيهيّاً وأدباً شرعياً لو لم يمكن جعله قرينةً على التقييد بالقليل من ماء البئر خاصّة.

ولا ينبغي الشكّ في صحة الجمع العرفيّ المذكور مع ملاحظة مجموع هذه المؤيّدات والمقرِّبات، وإن كان بعض المؤيّدات التي ذكرناها قابلةً للمناقشة، أو لمنع صلاحيتها للتأييد.

الوجه الثاني لعلاج التعارض بين الطائفتين دعوى: أنّ التعارض بينهما مستحكم، ولا جمع عرفي، ومعه لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات. والترجيح مع الأخبار الدالّة على الطهارة والاعتصام؛ لأنّها موافقة للكتاب الكريم المتكفّل لطهوريّة الماء على الإطلاق في قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[1]. وموافقة الكتاب هي أول المرجّحَين العلاجِيّين. ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ الجمع العرفيّ تامّ، كما تقدم.

وثانياً: أنّ الماء في الآية الكريمة ليس له إطلاق أفراديّ ليكون إطلاق الكتاب لماء البئر مرجّحاً للطائفة الدالّة على الطهارة، كما أوضحنا ذلك مفصّلًا في الجزء الأوّل من هذا الشرح‏[2]. وثالثاً: أ نّه لو سُلِّم الإطلاق الأفراديّ فلا نسلّم الإطلاق الأحواليّ بنحوٍ يشمل الحالات المتعقّبة للإنزال، بما فيها حالة الملاقاة للنجاسة، بل المنساق من الآية الكريمة كون الماء طهوراً بحسب طبعه.

وإن شئت قلت: إنّ إنزال الماء الطهور يكفي في صدقه أن يكون الماء حين‏

 

[1] الفرقان: 48

[2] تقدم في الجزء الأوّل: 28