بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

51

وعلى الثاني فهل يفرّق بين اختلاف السطوح بنحو التسنيم‏[1] وبنحو التسريح، أو يبنى‏ على الوحدة مطلقاً؟

والصحيح: هو انحفاظ الوحدة مع الاتّصال مطلقاً في جميع تلك الصور، حتّى‏ مع اختلاف السطوح بنحو التسنيم وجريان الماء؛ لأنّ الاتّصال يعتبر ميزاناً عرفاً للوحدة في الماء.

وذهاب كثيرٍ من الفقهاء إلى عدم الوحدة في فرض اختلاف السطوح مع الجريان لا يصلح شاهداً لذلك، بدعوى: أنّ نظرهم يكشف عن انثلام الوحدة عرفاً بهذا الاختلاف، وذلك لأنّ الظاهر أنّ الاعتقاد بانثلام الوحدة في الفرض المذكور نشأ من ملاحظة عنوان الماء الواحد بما هو موضوع لأحكامٍ معيّنة، من قبيل الحكم بالاعتصام، وفي ظلّ ملاحظةٍ من هذا القبيل ليس بعيداً أن يرى عدم انطباق العنوان على الماء الجاري بلحاظ عاليه وسافله معاً، غير أنّ عدم الانطباق هذا لا يتعيّن أن يكون بسبب عدم صدق الوحدة عرفاً على المجموع من السافل والعالي، بل لعلّه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية، لأنّنا حينما نلحظ العنوان بما هو موضوع في دليلٍ لحكمٍ مخصوصٍ- كالاعتصام مثلًا- فسوف يتحكّم في فهمنا له مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن، فقد لا ينطبق بما هو موضوع لذلك الحكم على فرد، ولكنّه إذا لوحظ في نفسه كان منطبقاً عليه.

وكلامنا الآن في تحقيق الشرط الأوّل- وهو وحدة الماء- بقطع النظر عمّا يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. ومن الواضح بهذا اللحاظ عدم تعدّد الماء،

 

[1] سَنَّمَ الشي‏ءَ وتسنّمه: علاه، وكلّ شي‏ءٍ علا شيئاً تسنّمه، والتسنيم خلاف التسطيح. لسان العرب 12: 306 و 307( مادّة سنم)