مسألة (11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجةٍ إلى التعدّد (1).
————–
هذا النحو ينعقد له ظهور في ما ذكر، ولا يتمّ ذلك بالنسبة إلى المطلقات.
ألّلهمّ إلّاأن يقال: إنّ الارتكاز العرفيّ في كيفية الغسل وإزالة القذر هو المحكم على دليل التطهير بالماء، وحيث إنّ الارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسل بالماء فيشمله إطلاق الدليل.
***
(1) مرّ الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدّد في الغسل بماء المطر، وليس في آنية الولوغ دليل خاصّ يقتضي اعتبار التعدّد، وإنّما وجه اعتباره فيها- على القول بالاعتبار- إطلاق دليل التعدّد في مطلق الآنية، وقد عرفت سابقاً قصوره عن الشمول لغسل الآنية بماء المطر. وهذا بخلاف دليل التعفير فإنّ إطلاقه حتّى لمورد الغسل بماء المطر ثابت، ولا معارض له كما تقدم[1].
[1] تقدّم في الصفحة 35