مسألة (5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً (1)، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض (2).
نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّه (3).
مسألة (6): إذا تقاطر على عين النجس فترشَّح منها على شيءٍ آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة، ولم يكن متغيّراً (4).
————–
(1) لا بدّ من التفصيل في ذلك بين ما إذا كان التقاطر بنحوٍ يحفظ معه خطّ الاتّصال، وما إذا كانت المسارب ضيّقةً بنحوٍ لا ينفذ منها الماء عرفاً، وإنّما تتسرَّب فيها الرطوبات، وبعد تجمّعها تنزل ماءً. ففي الأوّل يحكم بالاعتصام، دونه في الثاني الذي نظر الماتن إليه.
(2) تقدّم أنّ الظاهر هو بقاء امتيازات المطر في هذا الفرض؛ من أجل الطوليّة بين المكانين، وكون أحدهما ممرّاً إلى الآخر عرفاً.
(3) كما تقدّم في شرح المسألة الثالثة.
(4) وذلك لأنّ ماء المطر معتصم ما دام خطّ الاتّصال مع السماء محفوظاً، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، فإذا حفظ خطّ الاتّصال إلى حين انفصال الماء عن النجس وترشّحه إلى غيره فلا موجب لانفعاله إلّاإذا كان متغيّراً، أو صحب معه شيئاً من النجس فينجس به؛ لأنّه بعد انقطاع خطّ الاتّصال ماء قليل ينفعل بالملاقاة.
نعم، إذا فرضنا أنّ الترشّح من النجس كان بعد انقطاع خطّ الاتّصال، كما لو فرض نفوذ ماء المطر في النجس وخروجه من الجانب الآخر حكم بنجاسته؛ لأن