بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

42

مسألة (5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً (1)، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض (2).
نعم، لو لاقى‏ في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشي‏ء لا يضرّه (3).
مسألة (6): إذا تقاطر على عين النجس فترشَّح منها على شي‏ءٍ آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة، ولم يكن متغيّراً (4).
————–
(1) لا بدّ من التفصيل في ذلك بين ما إذا كان التقاطر بنحوٍ يحفظ معه خطّ الاتّصال، وما إذا كانت المسارب ضيّقةً بنحوٍ لا ينفذ منها الماء عرفاً، وإنّما تتسرَّب فيها الرطوبات، وبعد تجمّعها تنزل ماءً. ففي الأوّل يحكم بالاعتصام، دونه في الثاني الذي نظر الماتن إليه.
(2) تقدّم أنّ الظاهر هو بقاء امتيازات المطر في هذا الفرض؛ من أجل الطوليّة بين المكانين، وكون أحدهما ممرّاً إلى الآخر عرفاً.
(3) كما تقدّم في شرح المسألة الثالثة.
(4) وذلك لأنّ ماء المطر معتصم ما دام خطّ الاتّصال مع السماء محفوظاً، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، فإذا حفظ خطّ الاتّصال إلى حين انفصال الماء عن النجس وترشّحه إلى غيره فلا موجب لانفعاله إلّاإذا كان متغيّراً، أو صحب معه شيئاً من النجس فينجس به؛ لأنّه بعد انقطاع خطّ الاتّصال ماء قليل ينفعل بالملاقاة.
نعم، إذا فرضنا أنّ الترشّح من النجس كان بعد انقطاع خطّ الاتّصال، كما لو فرض نفوذ ماء المطر في النجس وخروجه من الجانب الآخر حكم بنجاسته؛ لأن‏