بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

29

فلا يكون التعليل تعليلًا للمطهّرية مباشرةً ليستدلّ به على كفاية مجرّد الإصابة.
وعلى الثاني يكون التعليل تعليلًا لمطهّرية المطر للسطح، فكأ نّه قال: إنّ السطح طهر؛ لأنّ ما أصابه من الماء أكثر، وحينئذٍ قد يتوهّم استفادة أنّ الإصابة بمجرّدها كافية في التطهير بماء المطر، وحيث إنّ التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد فهو يدلّ على أنّ الإصابة كافية للتطهير بماء المطر في سائر الموارد.
ولكنّ الصحيح: أنّ هذه الاستفادة مع ذلك في غير محلّها أيضاً؛ لأنّ الحكم بطهارة السطح لم يعلّل بإصابة ماء المطر له، بل بأنّ ما أصابه من ماء المطر أكثر من البول بنحوٍ لم يتغيّر به. ففرق بين القول بأنّ السطح طهر لأنّ ماء المطر أصابه، والقول بأنّ السطح طهر لأنّ ما أصابه من ماء المطر كان كثيراً بنحوٍ لم يتغيّر بالبول، فإنّ اللسان الأوّل للتعليل هو الذي يناسب استظهار كفاية الإصابة بمجرّدها في التطهير، وأمّا اللسان الثاني فهو ليس تعليلًا لطهارة السطح بالإصابة، بل بوصفٍ قائمٍ بالماء الذي أصاب السطح، وهو كونه أكثر من البول بنحوٍ لا يتغيّر به. فتمام نظر التعليل إلى بيان أنّ الماء الذي وقع على السطح لم يتغيّر بالبول، ولهذا طهّره، وليس له نظر إلى أنّ الإصابة هل تكون مطهّرةً مطلقاً، أو مع فرض انفصال ماء الغسالة؟
نعم، يمكن دعوى‏ الإطلاق في الصحيحة بنحوٍ يقتضي عدم اشتراط انفصال ماء الغسالة بقطع النظر عن التعليل، وذلك بأن يقال: إنّ مقتضى‏ قوله: «لا بأس به» الحكم بطهارة السطح بنزول المطر عليه، سواء انفصل عنه ماء الغسالة أم لا، وهذا يدلّ على عدم اعتبار الانفصال، وإلّا لَما حكم بطهارة السطح إلّافي صورة انفصال ماء الغسالة حال نزول المطر.
وحينئذٍ إن كان اعتبار العصر في مورد اعتباره لأجل كونه طريقاً إلى انفصال ماء الغسالة دون احتمال خصوصيّة في الأجسام التي تقبل العصر أمكن‏