فلا يكون التعليل تعليلًا للمطهّرية مباشرةً ليستدلّ به على كفاية مجرّد الإصابة.
وعلى الثاني يكون التعليل تعليلًا لمطهّرية المطر للسطح، فكأ نّه قال: إنّ السطح طهر؛ لأنّ ما أصابه من الماء أكثر، وحينئذٍ قد يتوهّم استفادة أنّ الإصابة بمجرّدها كافية في التطهير بماء المطر، وحيث إنّ التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد فهو يدلّ على أنّ الإصابة كافية للتطهير بماء المطر في سائر الموارد.
ولكنّ الصحيح: أنّ هذه الاستفادة مع ذلك في غير محلّها أيضاً؛ لأنّ الحكم بطهارة السطح لم يعلّل بإصابة ماء المطر له، بل بأنّ ما أصابه من ماء المطر أكثر من البول بنحوٍ لم يتغيّر به. ففرق بين القول بأنّ السطح طهر لأنّ ماء المطر أصابه، والقول بأنّ السطح طهر لأنّ ما أصابه من ماء المطر كان كثيراً بنحوٍ لم يتغيّر بالبول، فإنّ اللسان الأوّل للتعليل هو الذي يناسب استظهار كفاية الإصابة بمجرّدها في التطهير، وأمّا اللسان الثاني فهو ليس تعليلًا لطهارة السطح بالإصابة، بل بوصفٍ قائمٍ بالماء الذي أصاب السطح، وهو كونه أكثر من البول بنحوٍ لا يتغيّر به. فتمام نظر التعليل إلى بيان أنّ الماء الذي وقع على السطح لم يتغيّر بالبول، ولهذا طهّره، وليس له نظر إلى أنّ الإصابة هل تكون مطهّرةً مطلقاً، أو مع فرض انفصال ماء الغسالة؟
نعم، يمكن دعوى الإطلاق في الصحيحة بنحوٍ يقتضي عدم اشتراط انفصال ماء الغسالة بقطع النظر عن التعليل، وذلك بأن يقال: إنّ مقتضى قوله: «لا بأس به» الحكم بطهارة السطح بنزول المطر عليه، سواء انفصل عنه ماء الغسالة أم لا، وهذا يدلّ على عدم اعتبار الانفصال، وإلّا لَما حكم بطهارة السطح إلّافي صورة انفصال ماء الغسالة حال نزول المطر.
وحينئذٍ إن كان اعتبار العصر في مورد اعتباره لأجل كونه طريقاً إلى انفصال ماء الغسالة دون احتمال خصوصيّة في الأجسام التي تقبل العصر أمكن