بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

27

بالقليل، كما هو المختار على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

وأمّا إذا سلّمنا الاعتبار المذكور فيتّجه البحث في المقام، سواء قيل بأنّ العصر بعنوانه يكون شرطاً في تطهير الأجسام القابلة للعصر، أو قيل باعتباره بماهو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلك الأجسام خاصّةً، أو قيل بإرجاعه إلى شرطٍ عامٍّ، وهو انفصال ماء الغسالة في مطلق الأشياء: ما يقبل العصر منها ومالا يقبل، فإنّه- على كلّ تقديرٍ- يقع الكلام في شمول الحكم باعتبار العصر لمورد الغسل بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: في وجود إطلاقٍ لدليل شرطية العصر يشمل ماء المطر.

وتفصيل ذلك: أنّ مدرك هذه الشرطية إن كان هو دعوى تقوُّم عنوان الغسل بالعصر فالمدرك له إطلاق لماء المطر، إذ لا فرق في هذه المقوِّمية بين ماءٍ وماء.

فمثل قوله: «لا تُصَلِّ فيه حتّى تغسله»[1] دالّ على عدم الطهارة إلّابالغسل المتقوِّم بالعصر مطلقاً، فيثبت بهذا الإطلاق اعتبار العصر في ماء المطر أيضاً.

وإن سلّم وجود الإطلاق في دليل مطهّرية الغسل وعدم تقوّمه بالعصر وادُّعِيَ أنّ اعتبار العصر بسبب المقيّد، فإن كان هذا المقيّد هو الإجماع فلا يشمل المطر؛ لأنّ المتيقّن منه الماء غير المعتصم.

وإن كان المقيّد ما يلاحظ في بعض الروايات من جعل الغسل مقابلًا للنضح والصبّ الكاشف عن أخذ عنايةٍ زائدةٍ في الغسل شرعاً، مع دعوى أنّ هذه العناية الزائدة هي العصر، فهذا المقيّد لا شمول فيه لماء المطر؛ لأنّ تلك الروايات واردة في مورد الغسل بالقليل، على ما يأتي‏[2] توضيحه في الجهة السابعة.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 432، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 8

[2] سيأتي في الصفحة 35