بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

182

أحدها: أن يطبَّق الدليل على تمام الغسالة؛ وحتّى بعد تخلّفها في الثوب، وهذا خلاف الارتكاز القاضي بطهارة الثوب بكلّ ما يلتصق به ويندكّ فيه من ماء.
ثانيها: أن يطبَّق على تمام الغسالة، ويلتزم بارتفاع النجاسة عن المتخلّف، وهو أيضاً خلاف الارتكاز الآبي عن أن يكون مجرّد تخلّف الماء وعدم انفصاله موجباً لارتفاع النجاسة عنه.
ثالثها: أن يطبَّق على الغسالة المنفصلة فقط من حين انفصالها، وهذا أيضاً خلاف الارتكاز الحاكم بأنّ ملاقاة الماء للنجس إذا لم توجب تنجّسه في حينه فلا توجب ذلك بعد زوال الملاقاة وبُعده عنه.
رابعها: أن يطبَّق على الغسالة المنفصلة فقط، ولكن لا من حين الانفصال، بل من أوّل أزمنة الملاقاة. وهذا خلاف ارتكاز أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة.
ونتيجة ذلك كلّه: انحسار إطلاق دليل الانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة اللبّية.
ويرد على هذا الوجه: إمكان تبنّي التطبيق الثاني، ويلتزم بأنّ ارتفاع النجاسة بمجرّد التخلّف وانفعال ما ينفصل وإن كان على خلاف الارتكاز إلّاأنّ ماهو مخالف للارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وأمّا ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بإعمال عنايةٍ عرفيةٍ لفرض الماء المتخلّف بحكم المستهلك والمندكّ في جانب الثوب المغسول به فليس أمراً على خلاف الارتكاز، فالاستهلاك العرفيّ بوجوده الحقيقيّ وإن لم يكن ثابتاً ولكنّه ثابت بنحوٍ من العناية، فكما أنّ استهلاك الماء المتنجّس في المعتصم مطهّر له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كذلك استهلاكه واندكاكه في الثوب المغسول به.
والصفة المشتركة بين الماء المعتصم والثوب المغسول به عدم انفعالهما