أحدها: أن يطبَّق الدليل على تمام الغسالة؛ وحتّى بعد تخلّفها في الثوب، وهذا خلاف الارتكاز القاضي بطهارة الثوب بكلّ ما يلتصق به ويندكّ فيه من ماء.
ثانيها: أن يطبَّق على تمام الغسالة، ويلتزم بارتفاع النجاسة عن المتخلّف، وهو أيضاً خلاف الارتكاز الآبي عن أن يكون مجرّد تخلّف الماء وعدم انفصاله موجباً لارتفاع النجاسة عنه.
ثالثها: أن يطبَّق على الغسالة المنفصلة فقط من حين انفصالها، وهذا أيضاً خلاف الارتكاز الحاكم بأنّ ملاقاة الماء للنجس إذا لم توجب تنجّسه في حينه فلا توجب ذلك بعد زوال الملاقاة وبُعده عنه.
رابعها: أن يطبَّق على الغسالة المنفصلة فقط، ولكن لا من حين الانفصال، بل من أوّل أزمنة الملاقاة. وهذا خلاف ارتكاز أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة.
ونتيجة ذلك كلّه: انحسار إطلاق دليل الانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة اللبّية.
ويرد على هذا الوجه: إمكان تبنّي التطبيق الثاني، ويلتزم بأنّ ارتفاع النجاسة بمجرّد التخلّف وانفعال ما ينفصل وإن كان على خلاف الارتكاز إلّاأنّ ماهو مخالف للارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وأمّا ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بإعمال عنايةٍ عرفيةٍ لفرض الماء المتخلّف بحكم المستهلك والمندكّ في جانب الثوب المغسول به فليس أمراً على خلاف الارتكاز، فالاستهلاك العرفيّ بوجوده الحقيقيّ وإن لم يكن ثابتاً ولكنّه ثابت بنحوٍ من العناية، فكما أنّ استهلاك الماء المتنجّس في المعتصم مطهّر له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كذلك استهلاكه واندكاكه في الثوب المغسول به.
والصفة المشتركة بين الماء المعتصم والثوب المغسول به عدم انفعالهما