بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

180

الماء المتنجّس بنفس ما غسل به ينجّس المغسول به.
ثانيها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أنّ الماء المتنجّس ينجّس، لكن لا بتطبيقه على نفس الموضع النجس الذي غسل به، بل على ما يجاوره ممّا يمتدّ إليه عادةً، فإنّ الغسل يمتدّ عادةً إلى مواضع طاهرةٍ مجاورة، والالتزام بأ نّها تتنجّس يستدعي تطهيرها، ويتكرّر في تطهيرها نفس المحذور.
والجواب هو نفس ما تقدّم بالنسبة إلى التقريب السابق.
ثالثها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أنّ الماء المتنجّس لا يطهر جزافاً، وإنّما يطهر بالاتّصال بالمعتصم؛ لامتناع الجمع بين الدليلين؛ لأدائه إلى نجاسة الماءالمتخلّف في الثوب المغسول؛ لعدم موجبٍ لارتفاع النجاسة عنه من اتّصالٍ بكرٍّ ونحوه.
وبعد هذا نضمّ ارتكاز أنّ الماء الواحد لا يمكن أن يتبعّض في الحكم، وندّعي أنّ المتخلّف مع المنفصل ماء واحد قبل الانفصال، فيكون دليل: أنّ الماء إذا تنجّس لا يطهر إلّابالمعتصم، دالًاّ أوّلًا على طهارة الماء المتخلّف، ودالًاّ بتبع ذلك على طهارة الماء المنفصل، وتسري بذلك معارضته لدليل الانفعال من المتخلّف إلى المنفصل.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ دليل عدم ارتفاع النجاسة عن الماء إلّاباتّصاله بالمعتصم يعلم بسقوطه عن الماء المتخلّف من الغسالة: إمّا تخصُّصاً لعدم حدوث النجاسة فيه، وإمّا تخصيصاً للقطع بطهارته فعلًا عند تخلّفه، ومعه لا يصلح للمعارضة.
وثانياً: أنّ هذا الدليل غير موجود، ألّلهمّ إلّاالإطلاق الأحواليّ لنفس دليل انفعال الماء القليل، بمعنى: أنّ مقتضى الإطلاق الأفراديّ في هذا الدليل نجاسة