الماء المتنجّس بنفس ما غسل به ينجّس المغسول به.
ثانيها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أنّ الماء المتنجّس ينجّس، لكن لا بتطبيقه على نفس الموضع النجس الذي غسل به، بل على ما يجاوره ممّا يمتدّ إليه عادةً، فإنّ الغسل يمتدّ عادةً إلى مواضع طاهرةٍ مجاورة، والالتزام بأ نّها تتنجّس يستدعي تطهيرها، ويتكرّر في تطهيرها نفس المحذور.
والجواب هو نفس ما تقدّم بالنسبة إلى التقريب السابق.
ثالثها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل أنّ الماء المتنجّس لا يطهر جزافاً، وإنّما يطهر بالاتّصال بالمعتصم؛ لامتناع الجمع بين الدليلين؛ لأدائه إلى نجاسة الماءالمتخلّف في الثوب المغسول؛ لعدم موجبٍ لارتفاع النجاسة عنه من اتّصالٍ بكرٍّ ونحوه.
وبعد هذا نضمّ ارتكاز أنّ الماء الواحد لا يمكن أن يتبعّض في الحكم، وندّعي أنّ المتخلّف مع المنفصل ماء واحد قبل الانفصال، فيكون دليل: أنّ الماء إذا تنجّس لا يطهر إلّابالمعتصم، دالًاّ أوّلًا على طهارة الماء المتخلّف، ودالًاّ بتبع ذلك على طهارة الماء المنفصل، وتسري بذلك معارضته لدليل الانفعال من المتخلّف إلى المنفصل.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ دليل عدم ارتفاع النجاسة عن الماء إلّاباتّصاله بالمعتصم يعلم بسقوطه عن الماء المتخلّف من الغسالة: إمّا تخصُّصاً لعدم حدوث النجاسة فيه، وإمّا تخصيصاً للقطع بطهارته فعلًا عند تخلّفه، ومعه لا يصلح للمعارضة.
وثانياً: أنّ هذا الدليل غير موجود، ألّلهمّ إلّاالإطلاق الأحواليّ لنفس دليل انفعال الماء القليل، بمعنى: أنّ مقتضى الإطلاق الأفراديّ في هذا الدليل نجاسة